مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
في جمعة وأعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد انتهى. قال ابن ناجي: ما ذكر أنه لا يؤم في مساجد القبائل والمراد بذلك الكراهة هو أحد الأقوال الثلاثة. وقيل: إنها جائزة، قاله ابن الماجشون. وقيل: إن كان أصلحهم لم يكره، قاله اللخمي. وما ذكر أنه لا يؤم في الجمعة والمراد به التحريم هو أحد الأقوال الثلاثة. وقيل: تجوز إمامته ابتداء. وقيل: إن استخلف لتمامه جاز. وما ذكر أنه لا يؤم في العيد هو المنصوص. وخرج اللخمي والمازري جوازه على قول ابن الماجشون يعني في الفريضة. وذكره ابن الجلا لأشهب نصا. ويرد التخريج بكثرة من يحضر العيد من الناس فهو إظهار لائمة الاسلام، فإن أم في الجمعة فظاهر الكتاب أنهم يعيدون أبدا وهو كذلك، وظاهر الكتاب في العيد أنهما يعبدون وهو خلاف نقل اللخمي عن ابن القاسم أنها تجزئ واختصرها ابن يونس. فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا وليس في التهذيب ذكر العيد وإنما ذكره في التعليل. وفي نسخ من البراذعي كابن يونس ولم أقرأه. وقال أبو إبراهيم:
وليس في " الأمهات أو عيد ذكره معترضا على ابن يونس. انتهى كلام ابن ناجي.
قلت: قوله ظاهر الكتاب في العيد أنهم يعيدون ليس كذلك لأن تخصيصه الإعادة بالجمعة يقتضي نفي الإعادة في العيد، بل لفظ الام أصرح من ذلك ونصها في كتاب الصلاة الأول قال مالك: لا يكون العبد إماما في مساجد القبائل ولا في مساجد الجماعة ولا الأعياد قال: ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة. قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبد لا جمعة عليه انتهى. وذكرها في الام من كتاب الصلاة الثاني في باب الجمعة فقال قال: ولا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد انتهى. ولم يذكرها في التهذيب في كتاب الصلاة الثاني. وما ذكره ابن ناجي عن ابن يونس هو كذلك. وكذلك وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن الصغير من البراذعي، واعترضه بأنه ليس في الأمهات. قال:
وذكره في التعليل فيدل على أنه مراده في الأول. ونقله ابن يونس وكأنه وقع في نسخة ابن عرفة من التهذيب كذلك، واعتمد على اختصار ابن يونس فنسب الإعادة في العيد للمدونة.
ونصه اللخمي في كراهته يعني العبد في السنن قولا ابن القاسم وتخرج المازري مع اللخمي على قول عبد الملك في الفرض. قال ابن عرفة: قلت فيها. إن أم في عيد أعادوا، وظاهر نقل اللخمي الكراهة خلافه انتهى.
قلت: قد علمت أن الإعادة لم يذكره في الام إلا في الجمعة، وكلام الام كالصريح فإن إمامته في السنن كترتبه في الفرائض، فالصواب ما قاله اللخمي. وقال في الطراز: فرع: لو أمهم العبد في العيد، هل يعيدون مثل الجمعة؟ جمع ابن الجلاب بينهما واعتل بأنه لا جمعة عليه ولا عيد وفيه نظر، فإن العيد من النوافل لا من الفرائض، ولو فاته العيد مع الامام جاز أن يصليه وحده فما كان له أن يفعله وحده كان له أن يؤم فيه، ولان إحرام الامام في حكم إحرام المنفرد، وإنما يكره أن يتقدم العبد في ذلك لتوفر الجمع ووجود من هو أولى منه انتهى.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست