مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
قسمان: قسم تكره إمامته مطلقا أي سواء كان إماما راتبا أو لم يكن. وقسم تكره إمامته في حالة كونه إماما راتبا. وإن لم يكن راتبا فلا تكره كما سيأتي بيانه. فمن القسم الأول الأقطع والأشل. وهكذا قال ابن بشير وصاحب العمدة أن ذلك لا يمنع الاجزاء على المشهور. وظاهر رواية ابن وهب أن ذلك يمنع الاجزاء. واقتصر ابن الجلاب على نفي الكراهة. قال الشارح:
هو المذهب عند ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما. وقال في مختصر الوقار: ولا يؤم الأشل ولا الأقطع ولا الأعرج الذي لا يثبت قائما انتهى. وقال الشبيبي في المكروهات: أو أقطع اليد أو الرجل على أحد الأقوال انتهى.
فرع: قال البرزلي بعد أن ذكر الخلاف في إمامة الأقطع والأعرج وصاحب السلس وغيرهم: ومنه مسألة من انحنى ليكبر حتى صار كالراكع أو قريبا منه فنقص قيامه كثيرا. وقد وقعت وأجريناها على هذا وجوزه لي شيخنا الامام واختار الجواز في القضية الواقعة، وكان يصلي خلفه لكبر سنه وصلاحه وقدم هجرته في الطلب انتهى. والمشهور إن إمامة صاحب السلس مكروهة كما قال المصنف وذو سلس والله أعلم. ص: (وذو سلس) ش: قال سند عن ابن سحنون: وتكره فإن صلى أجزأتهم قال: كان المستنكح يتوضأ لكل صلاة أم لا ذكره في الطهارة. وذكر ابن عطاء الله في كتاب الطهارة في الكلام على المستنكح في إمامته ثلاثة أقوال: بالإمامة وعدمها. والثالث لا يؤم إلا أن يكون صالحا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكرر الكلام على ذلك في كلامه على القرحة وانظر التنبيهات في كتاب الطهارة فإنه ذكر الأقوال الثلاثة. ص: (إمامة من يكره) ش: قال في أول رسم من سماع أشهب
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست