مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
التحية فقال النووي: ينبغي أن يستعمل ذلك في أوقات النهي لمكان الخلاف. انتهى وهو حسن. ص: (وتحية مسجد مكة الطواف) ش: يعني أن من دخل مسجد مكة يعني المسجد الحرام فتحية المسجد الحرام في حقه الطواف بالبيت، وهذا في حق القادم المحرم فإنه يطلب منه أنه إذا دخل المسجد الحرام البداءة بطواف القدوم إن كان محرما بحج أو قران، وبطواف العمرة إن كان محرما بعمرة، وبطواف الإفاضة إذا دخله بعد الرجوع من عرفة، ولا يطلب منه الركوع عند دخوله. وكذلك غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته أن يطوف عند دخوله فتحية المسجد في حقه الطواف ولا يطلب منه حينئذ الركوع، وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد أو مشاهدة البيت الشريف ولم يكن نيته الطواف فإنه يصلي ركعتين إن كان في وقت تحل فيه النافلة وإلا جلس كغيره من المساجد. قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: سئل مالك عن الذي يدخل المسجد الحرام أيبدأ بالركعتين أم بالطواف؟ قال: بالطواف. قال ابن رشد: الطواف بالبيت صلاة فإذا دخله يريد الطواف بدأ بالطواف وإن دخله لا يريد الطواف في وقت تنفل بدأ بالركعتين انتهى.
تنبيه: فإذا دخل المسجد الحرام من يريد الطواف وطاف أجزأه ذلك عن التحية وهذا بين لا إشكال فيه. وتوهم بعض الناس من كلام ابن عرفة أنه يطلب منه الركوع للتحية بعد
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست