مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
الجهر في الصلاة عد منها الوتر قال: إلا لمانع كما سيأتي بيانه. ثم ذكر الوتر ذكر عن بعض الحذاق أن الامام يجهر فيه وأن الناس إذا أوتروا في المساجد يسرون لئلا يجهر بعضهم على بعض انتهى بالمعنى ولعله أشار ببعض الحذاق للباجي فقد نقل عنه ابن عرفة نحو ذلك. ص:
(وتحية مسجد) ش: أما لو اتخذ موضعا للصلاة فلا يطلب فيه بالتحية وانظر الجزولي.
فرع: إذا صلى التحية ثم خرج لحاجة ثم رجع بالقرب فهل يكرر التحية؟ ذكر ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب القذف نظائرها هل تكرر أم لا منها هذه. ثم قال: وهذا كله بخلاف السلام فإني لم أر فيه خلافا بل يسلم على من لقي ولو لم يحل بينهما إلا شجرة، على هذا مضى عمل السلف وقبله شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي وكان يفتي به وهو صواب لتأكد السلام انتهى. وقال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب: ولو ركع عند دخوله ثم جلس ثم عرضت له حاجة فقام إليها خارجا عن المسجد ثم رجع بالقرب لم يلزمه أن يركع ثانية انتهى.
فائدة: قال الشيخ زروق في شر الارشاد: وذكر الشيخ أبو طالب والغزالي وغيرهما أن من قال سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات كان له ذلك مقام
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست