مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
سن من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ورسم لم يدرك من سماع عيسى وسماع أشهب، وانظر رسم سلعة سماها ورسم حلف بعده وكلامهم في أوائل سماع ابن القاسم انتهى. ص: (ومجاوزتها المتطرف وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان) ش:
قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: فلو قرأها غير متوضئ تعداها على المشهور، فلو سجدها كذلك أساء وأعاد إن أمكن في الحال وله نحو ذلك في شرح الرسالة وقال: وأعاد إن أمكن في الحال. وانظر ما معنى قوله وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة والسنة لا تقضى انتهى. وقال في الارشاد: ويتجاوزها وقت الكراهة والحدث ويتلو بعده ويسجد. قال الشارح:
لم يذكروا ما ذكره من قضائها وانظره انتهى. وقد تبع صاحب الشامل صاحب الارشاد في ذلك فانظره. وقد ذكره ابن الجلاب وجعل صاحب الطراز ما ذكره ابن الجلاب ونقله صاحب الارشاد من أنه يعيد السجدة إذا زال المانع خلاف المذهب ونصه: وإذا خطر فيها من لم يكن على طهارة أو كان في وقت لا يسجد فيه فالمذهب أنه لا شئ عليه. وقال ابن الجلاب:
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست