غيره. وقد قيل: إذا كثر الجمع رجع الامام إلى ما عليه المأمومين انتهى. وما ذكره أنه إذا تيقن لا يرجع إلا إذا كان المأموم كثيرا هو قول محمد بن مسلمة عزاه اللخمي له واستحسنه ونصه: واختلف إذا بقي على يقينه هل يتم لهم أو ينصف. فذكر ابن القصار عن مالك في ذلك قولين. وقال محمد بن مسلمة: إن كثر من خلفه صدقهم وأتم بهم، وإن كان الاثنان والثلاثة لم يصدقهم وانصرف وأتموا هم. وهذا أحسنها لأن الغالب في العدد الكثير أن السهو مع الامام انتهى. وقال الرجراجي: إن الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالجه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم والقول الثاني أنه يرجع إلى يقين القوم إذا كان عددا كثيرا وحكاه ابن الجلاب انتهى والله أعلم. وفهم من قوله فقط أن غير الامام لا يرجع إلى أحد وهو شامل لما إذا شك الامام ومن خلفه في الصلاة فأخبرهم عدلان ويكون كلامه ماشيا على مذهب المدونة، وكذا عزاه ابن عرفة لها ونصه، وفي رجوع الشاك لعدلين ليسوا في صلاته وبنائه على حكم نقلا اللخمي عن المذهب مع ابن الحاجب عن أشهب والعتبي عن ابن القاسم معها انتهى. والذي تقلد العتبي عن ابن القاسم هو في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة. وقرره ابن رشد وقال: هو مثل ما في المدونة. ثم نقل مقابله عن أشهب وصرح ابن بشير في تنبيهه بأنه المشهور ونصه:
وإن كان المخبر ليس معه في صلاة فإن أيقن ببطلان ما قاله لم يرجع إليه، وإن شك أو أيقن بصحة ما قاله رجع إلى يقينه إلى خبر المخبر. وهل يرجع إلى خبر المخبر فيكون من باب الشهادة وذلك إذا لم يتصور له يقين ولا شك في المذهب قولان، المشهور أنه لا يرجع إليه لأنه ليس معه في صلاة وإنما يرجع إلى من معه في صلاة لأنهم في حكم المصلي الواحد والشاذ أنه يرجع إليه لأنه من باب الشهادة انتهى. وقال ابن رشد في شرح مسألة العتبية: لما كان وجه قول ابن القاسم وكذلك لو شك هل صلى فأخبرته زوجته وهي ثقة، أو رجل عدل أنه قد صلى أنه لا يرجع إلى قول واحد منهما إلا آن يكون يعتريه كثيرا. وروى ذلك ابن نافع عن مالك في المجموعة انتهى. ونقل ابن عرفة رواية المجموعة هذه ونصه الشيخ عن ابن نافع: لا يقبل شاك خبر ثقة أنه صلى والموسوس أرجو قبوله انتهى. فيحمل كلام المؤلف على هذا القول بل هو صريحه، وإن كان خلاف ما يعطيه كلامه في التوضيح من أنه اعتمد