مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣١١
به فلم يفقه فإنه يكلمه أحد المأمومين. ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب أن المأموم إذا رأى في ثوب إمامة نجاسة يدنو منه ويخبره كلاما والله أعلم. وقوله بعد سلام يعني إذا سلم وأما لو سلم غير معتقد لتمام فسدت صلاته. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز الكلام والسؤال بعد سلامه على يقين سواء حدث له شك بعد السلام أم لم يحدث له، وهذا هو الذي اقتصر عليه صاحب البيان في رسم أن امكثي من سماع عيسى، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب، وهو خلاف ما نقل في التوضيح عن اللخمي والمشاور من أنهما قالا: المشهور المعروف أنه إذا شك بعد سلامه فلا يسأل بل يبني على يقينه فتأمله والله أعلم. ص: (ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا) ش: قال ابن الحاجب: وإذا تيقن الامام إتمام صلاته وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا يرجع إلى يقين
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست