مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
والأنين والبصاق بصوت والاستفهام بالقرآن انتهى. وقال ابن العربي في العارضة في باب البزاق في المسجد: البزاق في المسجد ضرب من الإهانة ولكن جعل الله طرحه للعبد ضرورة في أي حال كان حتى في الصلاة، وهو كلام لأنه كلام أما ب ف أو ت ف أو أع أو أخ أو أح أح ومسح فيه كذلك انتهى. ويأتي كلامه هذا في باب الجماعة عند قول المصنف وبصق به أن حصب بأتم من هذا والله أعلم. وقال الجزولي: ومن تنخم في صلاته عامدا أعادها لأنه كلام وهو أخ، وإن كان ذلك لضرورة بلغم سقط من دماغه فلا شئ عليه. وقال البرزلي في مسائل ابن قداح في رجل بصق وهو في الصلاة. فإن أرسلها بصوت عامدا أو جاهلا بطلت صلاته وإن كان ساهيا، فإن كان إماما أو فذا سجد بعد السلام، وإن كان مأموما فالامام يحمل ذلك عنه انتهى. وقال البرزلي أيضا في مسائل الطهارة في آخر مسائل ابن قداح: مسألة التنحنح والتختم فيقول أح إن كان لضرورة فلا شئ عليه، ولغير ضرورة للتسميع اختلف هل تبطل أو لا والصواب أن لا تبطل.
قلت: وكان شيخنا الامام يفتي بقول ابن عبد الحكم لا ببطلانها إذا فعلت جهلا أو عمدا فسألته عن ذلك فقال: هو تغليظ على العامة لأنهم يفعلونه في جامع الزيتونة كثيرا عند القنوت في الصبح للتسميع وبالله التوفيق انتهى. وقال في مسائل الإفريقيين: مسألة: إذا تنحنح المصلي مخبرا عنه في بطلان صلاته قولان انتهى. وقال في مسائل الصلاة في أواخر وسطها: وسئل اللخمي عن التنحنح في الصلاة فأجاب كل ما انحدر من البلغم في الحلق فابتلعه الكلف فلا يفسد صوما ولا صلاة ولو قدر على طرحه إن لم يصل للهوات، ولو خرج لفمه فابتلعه ففيه اختلاف هل يعيد صومه وصلاته كالطعام أم لا إذ ليس بمنزلة الطعام، والمراد باللهوات خروجه من الفم إلى الحلق وهذا لا يحتاج إلى التنحنح، وإن فعل لأمر عرض له يحتاج إليه فلا شئ عليه في صلاته. وإن تنحنح غير محتاج إليه فقيل تبطل صلاته. وقيل لا شئ عليه وبه آخذ إذ ليس هذا كلاما منهيا عنه انتهى. وانظر قوله من الفم إلى الحلق، وإلى هذا أشار بقوله.
ص: (والمختار عدم الابطال به لغيرها) ش: أي لغير ضرورة. وقال الجزولي: واختلف في التنحنح في الصلاة لغير ضرورة هل تبطل به الصلاة أو يكره، فإن وقع ونزل أجزأته صلاته
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست