مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
(كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر) ش: الذي لم يشرع فيه الطول، الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين ومن استوفز للقيام من الركعة الأولى أو الثانية. والذي شرع فيه الطول كالقيام والركوع والسجود والجلوس. أنظر ابن عرفة والهواري والنوادر. قال في المنتقل في ترجمة إتمام المصلي ما ذكر: إذا شك ويلزم الشاك في الصلاة أن يتذكر ما لم يطل ذلك فإن تذكر وإلا بنى على اليقين وألغى الشك. وهل يلزمه سجود سهو لتذكره أم لا؟ فما كان في تطويله قربة كالقيام والركوع والسجود والجلوس فليس في تطويله بذلك سجود سهو. قاله ابن القاسم وأشهب، وقاله سحنون في الجلوس إلا أن يخرج عن حده فيسجد لسهوه. وأما ما لا قربة في تطويله كالجلوس بين السجدتين أو المستوفز للقيام على يديه وركبتيه فقال مالك: من أطال التذكر على ذلك فليس عليه سجود سهو لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو، وتطويل ذلك الفعل على وجه العمد فلا يتعلق به سجود سهو. وقال أشهب: يسجد لسهوه لأنه إنما طولها للشك انتهى. ص: (وإن بعد شهر) ش: قال ابن الحاجب: متى ما ذكر ولو بعد شهر. قال في التوضيح: قوله متى ما ذكر نحوه في المدونة، وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه أن السجود إن كان من فرض يسجد في كل وقت، وإن كان من نافلة فلا يسجد في وقت تكره فيه النافلة، واختلف هل هو تفسير أو خلاف انتهى. قال الأقفهسي في شرح الرسالة بعد ذكره كلام عبد الحق قال صاحب الطراز: وظاهر الكتاب التسوية لأنه جائز مفارق للنوافل انتهى. وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه قيل: لا يسجد في وقت النهي ولو كان مرتبا من فريضة. ونقله ابن ناجي عنه وعن غير واحد فانظره. ونص المسألة في باب السهو من كتاب الصلاة الثاني من المدونة: وأن نسي سجود سهو بعد السلام سجده متى ذكر ولو
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست