مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
(وصح إن قدم أو أخر) ش: أما التقديم والتأخير سهوا فواضح، وأما العمد فنقل ابن بشير فيه خلافا والظاهر الاجراء.
فرع: من وجب عليه سجود السهو في صلاته قبل السلام فأعرض عنه وأعاد الصلاة من أولها فإنه لا تجزئه، والسجود الذي تخلد في ذمته لا يجزئه إلا الاتيان به. قال ابن بشير في الحلف بالمشي إلى مكة من كتاب النذور، وابن ناجي في شرح الرسالة في باب جامع في الصلاة، والتادلي في أول مناسكه والله أعلم. ص: (أو شك هل سها) ش: يعني من أن من شك هل سها في صلاته أم لا، فلا سجود عليه. هذا معنى كلامه وهو كقوله في الجلاب: ومن شك في صلاته فلم يدر أسها فيها أم لا فلا شئ عليه. وظاهر كلامهما أن من شك هل سها فنقص من صلاته شيئا، أو لم يسه أو شك هل سها فزاد في صلاته شيئا أو لم يسه، أو شك في الزيادة والنقصان جميعا، فلا شئ عليه في ذلك كله وليس كذلك، فإن من المعلوم أن الشك في النقصان كتحققه، وإنما مراد المصنف: من شك هل سها أولا فتذكر قليلا ثم تيقن عدم السهو كما قال في الشارح في شروحه الثلاثة عند هذا المحل، يريد ثم تيقن عدم السهو.
واستدل بقوله في المدونة: ومن شك فتفكر قليلا ثم تيقن أنه لم يسه فلا سجود عليه. قال الشارح قال أبو الحسن الصغير: وحكي عن أشهب أن عليه السجود انتهى. وما ذكره عن أبي الحسن لم يأت به كما كره ونصه بعد كلام المدونة: وكذا الحكم لو أطال التفكر لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو، وتطويل الفكر في ذلك إنما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود سهو، وعلى ذلك تدل أصول المذهب. وأشهب يوجب سجود السهو في ذلك بخلاف إذا كان ينوي به التفكر في موضع شرع تطويله. انتهى انتهى ونحوه لابن ناجي والله أعلم. ونقل سند مسألة المدونة بأبسط مما ذكرها البراذعي ونصه: وقال مالك رحمه الله فيمن شك في الركعة الرابعة فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فتفكر قليلا فتيقن أنه صلى ثلاثا قال: لا سهو عليه. قال سند: إن كان هذا في محل شرع فيه اللبث كالقيام والجلوس والسجود وشبهه،
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست