الأصل لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين. قوله فإن شك أي في الاتيان أو في الأعيان أو في الترتيب انتهى. فقوله عين منسية مطلقا يعني سواء علم يومها أو جهله في يومين أو في ثلاثة أو في الأسبوع كله على المنصوص، ويحتمل أن يريد بقوله مطلقا أي جهل عينها في الخمس، واحترز به مما لو جهل عينها من صلاة الليل أو من صلاة النهار كما تقدم. وقال الشارح: سواء كانت صلاة حضر أو صلاة سفر. وإن كانت الصلاة المنسية معلومة " بعينها فلا يخلو إما أن يكون يومها معلوما أيضا أو مجهولا. فإن كان اليوم معلوما صلاها ناويا بها القضاء عنه، وإن كان مجهولا صلاها ناويا له، وهذا معنى قوله وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له وسكت عن الأول لوضوحه. وإن كان المنسي أكثر من صلاة فلا يخلو إما أن يكون صلاتين أو أكثر. فإن كان صلاتين فلا يخلو إما أن تكونا معينتين أولا. فإن لم تكونا معينتين فلا يخلو إما أن يعرف مرتبة إحدى الصلاتين من الأخرى أو لا يعرف ذلك. فإن كان يعرف فلا يخلو إما أن يكون من يوم أو أكثر، فإن كانت من يوم فهي إما ثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها، وإن لم يكونا من يوم فالثانية، إما مماثلتها وهي سادستها وحادية عشرتها وسادسة عشرتها وحادية عشرينها وسادسة عشرينها وحادية ثلاثينها وإلا فهي لثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها. وضابط ذلك كما قال ابن عرفة: وهو أن تقسم عدد المعطوف على خمس، فإن انقسم فهي إما خامستها أو المماثلة لخامستها، وإن بقي واحد فهي مماثلتها، وإن بقي أكثر من واحد فهي السمية للبقية يعني فهي المماثلة لواحد من البقية. ويعني بالبقية ثانيتها وثالثتها ورابعتها. مثال ذلك: صلاة وسابعتها، فعدد المعطوفة سبعة أقسمه على خمسة يبقى اثنان فهي مماثلة لثانيتها. ولو قيل صلاة وثامنتها لكان عدد المعطوف ثمانية ففاضل القسمة ثلاثة فهي المماثلة لثالثتها ورابعتها. ولو قيل صلاة وعاشرتها فعدد المعطوفة وهي عشرة منقسمة على خمسة فهي المماثلة لخامستها. ولو قيل صلاة وحادية عشرتها فعدد المعطوفة أحد عشر ففاضل قسمته على خمسة واحد فهي مماثلتها فيصلي الخمس مرتين في المماثلتين.
وقال ابن عرفة عن المازري: يصلي ظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين وصبحين. واختار أنه يصلي الخمس ثم يعيدها. قال: وهذا أولى الانتقال النية فيه من يوم لآخر مرة فقط، وفي الأولى تنتقل خمسا. " هذا هو المفهوم من كلام المصنف: وفي غير المتماثلتين يصلي ست صلوات يبدأ بالظهر استحبابا لأنها أول صلاة بدأ بها جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال أبو الطاهر: وقيل يبدأ بالصبح لأنها أول النهار، وأي صلاة بدأ بها أعادها. وإذا بدأ بصلاة يثني بالمنسي ففي صلاة وثانيتها يثني بثالثة الصلاة التي بدأ بها ويثلث بثالثة التي ثنى بها، وعلى هذا القياس وهو معنى قوله وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا، وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها