التشهد دعاء ولا تطويل. وقال ابن فرحون: إذا تشهد بعد سجدتي السهو فلا يدعو بعد التشهد دعاء فيها ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة. قاله في شرح المدونة لابن ناجي: ومن سها على التشهد حتى سلم الامام فإنه يتشهد من غير دعاء ويسلم. قاله في مختصر الواضحة والعتبية.
وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف وإن زوحم مؤتم. ومن خرج عليه الخطيب في تشهد نافلة فإنه يتشهد ولا يدعو. قاله في رسم سلف من سماع ابن القاسم وسيأتي في باب الجمعة.
فرع: فإن لم يعد التشهد عمدا أو سهوا فالظاهر أنه لا شئ عليه كما يؤخذ من كلام صاحب الطراز المذكور في شرح قول المصنف في السجود البعدي بإحرام، ومن كلام ابن رشد المذكور في شرح قول المصنف وسلام وأنه لو ترك السلام من البعدي لم تبطل الصلاة. ص:
(كترك جهر وسورة بفرض) ش: هذا مثال السنة المؤكدة التي يسجد لها. قال ابن عرفة: وفي سجود سهو ترك الجهر ثلاثة: قبل وبعد ولا سجود لها، وللمازري عن رواية أشهب وسماع القرينين: وعلى السجود لو ذكر قبل ركوعه أعاد صوابا وفي سجوده سماع عيسى بن القاسم ومحمد عن أصبغ من سماع القرينين انتهى. ص: (كتم لشك) ش: هذا إذا شك قبل السلام، وأما إذا شك بعد أن سلم على اليقين قال الهواري: اختلف فيه، فقيل يبني على يقينه