مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
وتذكر بالقرب ولم ينحرف عن القبلة، وأما إن طال جدا بطلت صلاته، وإن ذكره بعد طول متوسط سجد كما صرح بذلك ابن ناجي على الرسالة والشيخ زروق. ص: (أو خرج من سورة لغيرها) ش: إذا فعل ذلك سهوا فلا شئ عليه لأنه لم يأت بشئ خارج عن جنس الصلاة.
قال التلمساني في شرح الجلاب: فإن فعل ذلك عمدا كره له لأن فيه قراءة القرآن على غير نظم المصحف وفيه تخليط مع السامع، وإذا كره للانسان أن يخرج من رواية إلى رواية فأولى وأحرى أن يكره له أن يخرج من سورة إلى سورة انتهى. وللغساني أيضا شارح الجلاب نحوه.
ص: (ولا لفريضة) ش: يعني ولا يسجد لترك فريضة، وذلك لأن الفرائض لا تجبر بالسجود ولا بد من الاتيان بها.
مسألة: قال في الكافي: ولو شك في فرض من صلاته ولم يدره بعينه جعله الاحرام والنية وأحرم ينوي الدخول في الصلاة ثم صلى وسجد لسهوه بعد سلامه ولو لم يسجد لم يكن عليه شئ، ولو أيقن أنه أحرم لصلاته ثم أسقط فرضا لا يعرفه يعينه أنزله فاتحة الكتاب فأتى بها، ولو أيقن أنه أحرم بنية الصلاة وقرأ فاتحة الكتاب وشك بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه أنزله الركوع وبنى عليه وسجد بعد سلامه، وهكذا أبدا إذا جهل الفرض بعينه انتهى. ص: (وغير مؤكدة كتشهد) ش: هكذا قال المصنف في التوضيح، إن المذهب على أن التشهد الواحد لا يسجد له إذا جلس له. ونحوه لابن عبد السلام ونص على ذلك في الجلاب، وجعله صاحب الطراز المذهب وهو خلاف ما صرح به اللخمي وابن رشد في
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست