مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
إعادة السجود ومراعاة لقول من يقول لا يجب السلام من الصلاة، فهو على مذهبه واجب في السجود وليس بشرط في صحته لأن من واجبات الصلاة ما هو شرط في صحتها، ومنها ما ليس بشرط في صحتها انتهى. وإذا لم تبطل الصلاة بترك السلام فلا تبطل بترك الاحرام من باب أحرى، لأن من رجع لاصلاح صلاته يرجع بتكبير، وسيأتي في كلام المصنف أن الصلاة لا تبطل بتركه فمن باب أحرى الاحرام للسجود البعدي. وأما التشهد فقال في الطراز: لا خلاف أن التشهد لهما ليس بشرط والله أعلم.
تنبيهات: الأول: قوله بإحرام ليس المراد أنه يكبر تكبيرة الاحرام غير التكبيرة التي يهوي بها للسجود، وإنما الخلاف هل ينوي بتكبيرة الهوي الاحرام أم لا كما يفهم من التوضيح ومن كلام الجواهر؟ وقال الهواري: ولا تفتقر اللتان قبل السلام إلى نية الاحرام لأنهما في نفس الصلاة ثم قال: ويتشهد للتين بعد السلام، وفي افتقارهما إلى نية الاحرام روايتان انتهى. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وفي الاحرام للبعدية ثالثها يحرم إن سها وطال. وقال ابن عطاء الله: المشهور افتقاره إلى الاحرام وأطلق - قال - لاستقلاله بنفسه ونفي الاحرام مطلقا لمالك في الموازية، والثالث لابن القاسم في المجموعة. وما حكاه المصنف من الخلاف موافق للخمي مخالف لابن يونس والمازري فإنهم لم يحكيا الخلاف إلا مع الطول.
قال ابن راشد: ويصحح نقل المصنف ما قاله محمد كل من رجع إلى إصلاح صلاته فيما قرب برجع بإحرام قال: فإذا قلنا يحرم فيكتفي بتكبيره عن تكبيرة الهوى لما في الموطأ من حديث ذي اليدين فصلى ركعتين أخريين ثم كبر فسجد وذلك يقتضي أنه كبر تكبيرة واحدة وفيه من طريق هشام بن حسان أنه كبر ثم كبر - قال - الناس وذلك وهم انتهى.
وما ذكره عن ابن راشد أنه يكتفي بتكبيرة الاحرام عن تكبيرة الهوي، قاله في الطراز وجزم به ولم يذكر خلافه، ثم قال في الطراز: لا يختلف المذهب أنه يتشهد لهما ويسلم، وإنما الخلاف هل يشترط التسليم والاحرام، كما لا يختلف أن التشهد لهما ليس بشرط وهو مأمور به انتهى. ونقل ابن فرحون في شرح ابن الحاجب عن الواضحة ما يقتضي أنه يكبر تكبيرتين والله أعلم. وانظر ابن بشير في حكم السجود القبلي إذا أخره، وانظر ابن الفاكهاني. وقال الثعالبي عن المازري: ولو كانتا قبل السلام فنسيهما لأحرم لهما إذا لا يرجع لاصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بإحرام انتهى.
الثاني: انظر هل يرفع يديه لهذا الاحرام؟ لم أر من صرح به، وانظر كلام ابن ناجي عند قوله وبنى إن قرب.
الثالث: قال ابن فرحون: تنبيه إذا تشهد بعد سجدتي السهو فلا يدعو بعد التشهد ولا يطول. قاله ابن حبيب في الواضحة انتهى. وتقدم الكلام على هذا مع نظائره والله أعلم. ص:
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست