مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
بعد شهر، وإن انتقض وضوؤه توضأ وقضاهما، وإن أحدث فيهما توضأ وأعادهما، وإن أحدث بعد ما سجدهما توضأ وأعادهما، فإن لم يعدهما أجزأتاه وصلاته في ذلك كله تامة لأنهما ليستا من الصلاة. قال المشذالي في حاشيته: هنا بحثان.
أحدهما: اختلف الشيوخ فيمن أدرك من صلاة الامام السجود البعدي فأحرم وجلس معه حتى سلم ثم قام للقضاء، فهل تصح صلاته أم لا؟ قيل: لا تصح لقولها هنا ليستا من الصلاة فقد أدخل في الصلاة ما ليس منها. وقيل: يصح لقوله قبلها ولو قدمه صحت ولو كان من غيرها بطلت. قلت: ونحو هذا الخلاف ما في سماع عيسى: لو لم يدرك المسبوق شيئا وتبعه في البعدي جهلا ثم قام للقضاء صحت عند ابن القاسم رعيا لقول سفيان، وبطلت عند عيسى بن رشد. هذا " هو القياس على أصل المذهب لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها.
البحث الثاني: لو لم يدرك المسبوق إلا السجود البعدي ثم لما قام للقضاء اقتدى به آخر، فهل تصح صلاة المقتدي أم لا؟ قال بعضهم: لا تصح. قلت: والجاري على أصل المذهب الصحة لأنه منفرد في أحكام كالإعادة في الجماعة اتفاقا انتهى. والظاهر أن البعدي لفظ زائد فتأمله والله أعلم. ص: (بإحرام وتشهد وسلام جهرا) ش: قال ابن رشد في نوازله:
السلام من سجود السهو الذي بعد السلام واجب عند مالك إلا أنه لا يرى على من تركه
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست