الأول ولا يؤثر طرو الشك بعد السلام. وقيل: يؤثر انتهى. وقال الباجي في المنتقى: لما أن تكلم على مسألة من رأى من ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه وأنه يعيد من آخر نومة نامها ففيه قال: وما قبل النومة من الصلوات شاك فيه وهذا الشك إنما طرأ على الصلاة بعد كمالها وبراءة الذمة منها فيه قولان: أحدهما أنه غير مؤثر فيها كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل أحدث بعد طهارته أم لا فلا شئ عليه، لأنه شك طرأ بعد تمام العبادة وتيقن سلامتها. فهذا القول في هذه المسألة مبني على هذا الأصل. والتمول الثاني أن الشك يؤثر فيها ويوجب إعادتها فعلى هذا القول يجب إعادة الصلاة كلها من أول نومة نامها في هذا الثوب انتهى.
قال صاحب الطراز بعد أن تكلم على من شك في غسل بعض أعضاء وضوئه وفرق بين المستنكح وغيره.
فرع: وفرق بعض الشافعية فيمن شك في بعض وضوئه وقد كان تيقن غسله فقال: إن طرأ له الشك قبل أن يصلي غسل ما شك فيه ولا تجزيه الصلاة إن لم يغسله، وإن طرأ ذلك بعدما صلى فصلاته صحيحة. هذا قول أبي حامد منهم وأنكره ابن الصباغ وقال: لا يجزيه في الموضعين، وحكى الباجي نحو هذا الاختلاف عن بعض أصحابنا وقال: تأتي لهم أجوبة مختلفة على هذا الأصل. فمن قال لا فرق يقول لم تحصل له الثقة ببراءة ذمته من الصلاة فوجب عليه الإعادة ليحصل له اليقين بالأداء. ومن فرق قال: إذا شك قبل الصلاة لم يجز له أن يدخل الصلاة بالشك في شرط صحتها كما لا يجوز أن يصلي على شك من الوقت، أما إذا صلى ثم شك فالصلاة وقعت على اعتقاد الصحة فلا يزول حكم الاعتقاد بطرو الشك وهذا باطل بما إذا أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث قبل أن يصلي في غسل عضو، فإن الاعتقاد الأول تزعزع بالشك الطارئ وما ذاك إلا أن الباب باب احتياط فيغلظ فيه عليه الاحتياط انتهى. ص: (ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر) ش: يعني من شك وهو في جلوس التشهد هل هو ثانية الشفع أو في الوتر، فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام ويأتي بالوتر. وكذلك لو شك وهو في أثناء الركعة فإنه يتمها بنية الشفع ويسجد بعد السلام ويأتي بالوتر. قال في المدونة: ومن لم يدر أجلوسه في الشفع أو في الوتر سلم وسجد بعد