مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
لم يخل عن ذكر مجانس. وقال ابن بشير: كل سنة في الوضوء لم يعر موضعها عن فعل فإنها إذا تركت لا تعاد كمن ترك غسل يديه قبل إدخالهما في الاناء والاستئثار ورد مسح الرأس.
قلت: والصواب الأول. وما وقع الاستدلال به من نقل ابن بشير لا ينهض وذلك لقوة الفرض في غسل الذراعين ومسح الرأس وخفة الاستنثار إذا اختلف فيه هل هو تابع للاستنشاق أو سنة مستقلة انتهى. وقوله إن صلاته باطلة يريد إذا لم يسجد للسهو. ص: (أو سترة سقطت) ش: أصل هذه المسألة في النوادر. روى علي عن مالك في المجموعة: إذا استتر الامام برمح فسقط فليقمه إن كان ذلك خفيفا وإن شغله فليدعه. ونقله سند في كتاب الصلاة الثاني في الكلام على السترة ثم قال بعده: وهذا إذا كان جالسا يمد يده فيقيم السترة فذلك يسير، فأما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل إلا أنه يغتفر مثله للضرورة كما قال يمشي في قضاء ما سبقه به الامام إلى ما يستتر به ولعل ذلك أخف من مدافعه المار بين يديه وهو بمثابة أن ينحط لاخذ حجر يرمي به العقرب انتهى. ص: (أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب دابة) ش: فإن بعد ذلك وكثر قطع الصلاة ابن رشد: هذا إذا كان في سعة من الوقت فأما إن كان في خناق من الوقت فإنه يتمادى وإن ذهبت دابته ما لم يكن في مفازة ومخافة على
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست