على مسألة ما إذا خف المريض لحالة أعلى من حالته الأولى: فإذا وجد القاعد خفة في أثناء القراءة فليبادر إلى القيام، وإن خف بعد فراغها لزمه القيام للهوي إلى الركوع ولا يعتبر الطمأنينة انتهى.
وأما عبارة ابن بشير فأولها مشكل وآخرها يقتضي ما قاله ابن عرفة فإنه قال: إن قدر على القيام لكن عجز عن تطويل القراءة في الصبح والظهر فيصلي بأم القرآن والقصار من السور أو بأم القرآن خاصة، فإن عجز عن القيام لكمال أم القرآن فهاهنا مقتضى الروايات أنه ينتقل إلى الجلوس، وهذا ظاهر على القول بأن أم القرآن فرض في كل ركعة، وأما على القول بأنها فرض في كل ركعة فينبغي أن يقوم مقدار ما يمكنه إلا في ركعة واحدة فإنه يجلس ليأتي بأم القرآن. لكن اختلف المذهب هل القيام مقصود بنفسه أو مقصود للقراءة؟ فإذا لم يمكن الاتيان بهد سقط، وكذا يجري الامر إن قلنا إن القراءة فرض في الجل فيختلف في الأقل على ما بيناه انتهى. فأول كلامه يدل على أنه وإنما عجز عن قراءة جميع الفاتحة في حال قيامه ويقدر على قراءة بعضها، وآخره يدل على أنه عاجز عن قراءة شئ منها في حال القيام ويرجح هذا الأخير قول اللخمي: وإن كان يقدر على القيام دون القراءة صلى جالسا انتهى. ص: (وجاز قدح عين أدعى لجلوس لا استلقاء) ش: قال في نوازل ابن الحاجب: مسألة قال القاضي أبو عبد الله: إذا كان به وجع في عينه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فذلك جائز له بلا اختلاف، وإذا لم يكن به وجع وأراد قدح عينيه ليعود إليه بصره لا غير فهذه مسألة الاختلاف انتهى. وقال في القوانين: من به رمد لا يبرأ بالاضطجاع صلى مضطجعا، واختلف في قادح الماء من عينيه انتهى. وقال أشهب:
إنه جائز. قال ابن ناجي: والفتوى عندنا بإفريقية بقول أشهب انتهى. ص: (ولمريض ستر نجس بطاهر) ش: وقال ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة ونص ما في شرح المدونة: ويجري عليها