مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
ثم أقر أنه لغيره، ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه، فإنه لا يقبل الجميع والجامع تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك انتهى. ص: (والفوائت في أنفسها) ش: أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت في أنفسها لكنه ليس بشرط. قال ابن غازي: فلا يلزم من عدمته العدم فلا يعيدها أصلا، ذاكرا كان أو ناسيا، على ما مشى عليه المصنف إذ بالفراغ منها خرج وقتها انتهى. وذكر في الشامل فيه خلافا والله أعلم. ص: (قطع فذ) ش:
أي على جهة الوجوب لكنه ليس بشرط لأنه لو لم يقطع لصحت صلاته على المشهور قاله في التوضيح، وهذا هو الذي اختاره ابن ناجي. وذكر عن المغربي حمل المدونة على أن القطع مستحب فتأمله. قال ابن ناجي: قال أبو إبراهيم: ومعنى قطع أي بغير سلام. وقال بعده: أصل المذهب أن النية كافية في القطع. ص: (وأمام) ش: قال سند: على القول بأنهم يستخلفون يقطع في أي موضع ذكر، وعلى القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على ما تقدم في الفذ فانظره. وقال ابن فرحون: يفارق الامام الفذ من جهة أنه يقطع مطلقا والفذ يجلها نافلة على
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست