مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
فيما إذا ناداه، أما لو قال: اللهم افعل بفلان أو فعل الله بفلان، فلا يختلف المذهب في أنه لا تفسد الصلاة انتهى. وفي المدونة قال مالك: ولا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم. قال ابن ناجي: أراد بلا بأس صريح الإباحة وظاهره وإن لم يظلمه بل ظلم غيره وهو كذلك باتفاق، وظاهره أنه يدعو عليه بالموت على غير الاسلام وبه قال بعض شيوخنا، وكان شيخنا يعجبه ذلك ويفتي به والصواب عندي تحريمه انتهى. وقال في شرح قول الرسالة: وتقول في سجودك. وأفتى بعض شيوخنا غير ما مرة بأنه يدعي على المسلم العاصي بالموت على غير الاسلام، واحتج بدعاء موسى على فروع بذلك الصواب أنه لا يجوز ولا دليل في الآية لأنه فرق بين الكافر المأيوس منه كفرعون، وبين المسلم العاصي المقطوع له بالجنة، إما أولا وإما ثانيا.
وقد قال عياض في تكلمه في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق وهو حجة في لعن من لم يسم، وكذلك ترجم البخاري لأنه لعن للجنس لا للمعين، ولعن الجنس جائز لان الله تعالى قد أوعدهم وينفذ الوعيد على كل من شاء منهم، وإنما يكره وينهى عن لعن المعين والدعاء عليه بالابعاد من رحمة الله عز وجل وهو من معنى اللعن. وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن معنى الحديث أن اللعن جائز على أهل المعاصي وإن كان معينا ما لم يحد لأن الحدود كفارات لأهلها. وهذا الكلام غير سديد ولا صحيح لنهيه عن اللعن في الجملة فحمله على المعين أولى للجمع بين الأحاديث. واختلف إن قال: يا فلان فعل الله بك كذا وكذا، قال ابن شعبان: صلاته باطلة والمذهب على خلافه انتهى. وقد ذكر القرافي أن الدعاء بسوء الخاتمة اختلف في تكفير الداعي به. وقال المصنف: إن الأصح أنه لا يكفر. انظر الفرق الحادي والأربعين والمائتين. ص: (وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن) ش: جعل الشيخ
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست