يجوز له أن يشتغل في أوقات الفراغ بالنافلة، وإنما يجوز أن يصلي قبل تمام ما عليه من المنسيات الصلوات المسنونة وما خف من النوافل المرغب فيها كركعتي الفجر وركعتي الشفع المتصل بوتره لخفة ذلك، ولما روي أن النبي (ص) صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح يوم الوادي. قال: وأما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا انتهى والله أعلم. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: واختلف في تنفله، فقيل لا يصح، وقيل هو مأثوم من وجه مأجور من وجه. وكان شيخنا القوري يفتي بأنه كان يترك النفل للفرض فلا يتنفل، وإن كان للباطلة فتنفله أولى ولم أعرف من أين أتى به انتهى. والقول الثاني هو اختيار ابن رشد في نوازله والله أعلم.
فرع: من الشرح المذكور: وإذ كثرت عليه الفوائت ولم يحصرها فإنه يتحرى قدرها ويحتاط لدينه فيصلي ما يرفع الشك عنه، وشك بلا علامة وسوسة، فلا يقضي كما يفعله العجائز والجهال. وقال شيخنا السنوسي: نص عليه في الذخيرة أنه لا يقضي إلا بغالب ظن أو شك مؤثر في النفس. هذا معنى ما سمعت منه. ورأيت من يجعل في موضع كل نافلة فريضة لاحتمال الخلل في فرائضه، وهذا خلاف السنة انتهى. انظر كلامه في الكتاب المسمى. وقال الشيخ زروق في الشرح المذكور: قال بعضهم: وليتوق أوقات النهي حيث يكون إتيانه بها للشك فيها وهو واضح انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قوله وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج الحد التفريط ولا حد في ذلك، بل يجتهد بقدر استطاعته.
قال ابن رشد: مع التكسب لعياله ونحوه لا كما قال ابن العربي عن أبي محمد صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا ويذكر خمسا، فأما مع كل صلاة صلاة كما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة، ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض. وقد منعوه من التنفل مطلقا، وكان بعض الشيوخ يفتي بأنه إن كان يترك الجميع فلا يترك النافلة، وإن كان يفعل الفرض فلا يتنفل. ابن الحاجب: ويعتبر في الفوائت براءة الذمة فإن شك أوقع أعداد تحيط بجهات الشكوك. خليل: قوله فإن شك أي في الاتيان أو في الأعيان أو في الترتيب وبيان لك واسع فانظره.
تنبيه: الشك الذي لا يستند لعلامة لغو لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك عليه دليل، وقد