مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
والتمكن المذكور إلصاقها بالأرض إلصاقا تستقر معه عليها منبسطة إن أمكن وإلا فالواجب أدنى جزء. قاله ابن عبد السلام. وكره مالك شد جبهته في سجود على الأرض وأنكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على من ظهر أثره في جبهته. قال علماؤنا: ولا يفعله إلا جاهل الرجال وضعفة النساء. وقوله تعالى: * (سيماهم في وجوههم) * يعني خضوعهم وخشوعهم انتهى. ولفظ ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب السجود وهو تمكين الجبهة والأنف يعني بلفظ التمكين أنه يضع جبهته وأنفه بالأرض على أبلغ ما يمكنه وهذا هو المستحب، وأما الواجب فيكفي فيه وضع أيسر ما يمكن من الجبهة انتهى. وقال ابن عرفة في حد السجود:
والسجود مس الأرض أو ما تصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة والأنف انتهى.
قال في التوضيح: وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها، قاله في البيان انتهى من فصل الاستقبال، ونص كلامه في البيان في رسم سن رسول الله (ص) من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة مسألة: ولا بأس بالصلاة على السرير، وهو عندي يكون مثل الفراش يكون على الأرض للمريض. قال القاضي: وهذا كما قال: وهو أمر لا اختلاف فيه لأن الصلاة على السرير كالصلاة في الغرف وعلى السطوح وبالله أستعين انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم لا بأس بها فوق سرير. ابن رشد: لأنه كغرفة انتهى ذكره قبل الاستخلاف بأسطر. و قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: فرع: السجود على الفراش المرتفع عن الأرض لا يجوز. وفي مختصر الواضحة: وإذا شق على المريض النزول عن فراشه إلى الأرض للصلاة وكان ممن لا يقدر على السجود بالأرض لشدة مرضه صلى على فراشه. فإن كان غير طاهر ألقي عليه ثوبا كثيفا طاهرا، وإن كان المريض ممن يقدر على السجود بالأرض فلينزل إلى الأرض فليصل ساجدا بالأرض.
فرع: وينزل منزلة الأرض السرير الخشب لا المنسوج من الشريط ونحوه انتهى فليتأمل والله أعلم. ص: (و أعاد لترك أنفه بوقت) ش: فهم منه أن السجود على الانف ليس بواجب وهو كذلك. قال في المدونة: والسجود على الجبهة والأنف جميعا فإن سجد على الانف دون الجبهة أعاد أبدا. ابن ناجي: يريد وإن سجد على الجبهة فإنه يجزئه قاله ابن القاسم وهو المشهور. ثم قال:
ظاهره أن السجود على الجبهة والأنف مطلوب على حد السواء وليس كذلك، بل طلب السجود على الانف مندوب إليه بدليل قوله: إن سجد على الانف دون الجبهة أعاد أبدا مفهومه لو سجد على الجبهة دون الانف أجزأه انتهى. وفي الطراز: من سجد على جبهته دون أنفه يجزيه. قال في الاشراف: استحببنا له الإعادة في الوقت. وقال ابن حبيب: لا يجزئ ومشهور المذهب ما اختاره صاحب الاشراف انتهى. ص: (وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح) ش: قال
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست