مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
الظاهر أنه كالعاجز لغيره في التكبير والله أعلم. قال الجزولي: ولو قال: السلام علكيم فجمع بين التنوين والألف واللام فقال الفقيه أبو عمران: كنا نحفظ في المجالس عن الجوراني وأبي محمد صالح أن صلاته باطلة، حتى جاء الشارمساحي فقال: يدخل فيه من الخلاف ما يدخل في صلاة اللحان الزناتي في صلاته قولان، والمشهور أنها جائزة عكس ما قال أبو عمران انتهى كلام الجزولي. وقال الأقفهسي في شرح الرسالة: فلو قال: السلام فقط من غير أن يقول:
عليكم فقيل: يجزئه، وقيل: لا يجزئه. ولو قال: السلام عليك بإسقاط الميم فعلى القول: بأنه يجزئه إذا قال: السلام فقط فأحرى هنا انتهى. وانظر على القول الثاني، والظاهر أنه لا يجزئه.
وقال ابن ناجي في أول شرح كتاب الصلاة الأول: وكذا ظاهرها لو قال: السلام فقط فإنه لا يجزئه وبه أقول. كان شيخنا يرجح في درسه الاجزاء لجواز حذف الخبر إذا دل عليه دليل وهو ضعيف، لأن الموضع موضع عبادة بل الجاري على ظاهر المدونة: لو قال: السلام عليك بإسقاط الميم فقط أن الصلاة لا تصح كما صرح به النووي. واختلف إذا قال: سلام عليكم منكرا الفتوى بالبطلان، ولو قال: السلام عليكم معرفا منونا فالمنصوص لمتأخري شيوخنا عدم الاجزاء وخرج الاجزاء من اللحن في القراءة. ولو قال: عليكم السلام ففي البطلان قولان، حكاهما صاحب الحلل وظاهر ما في ذلك كله عدم الاجزاء انتهى. زاد في شرح الرسالة إثر هذا الكلام ولا أعرف القول بالصحة انتهى. وفيه أيضا بعد المسألة الأولى: وكل هذا الخلاف بعد الوقوع، وأما ابتداء فالمطلوب عدمه انتهى. وفي أوائل العارضة لابن العربي: ولفظه السلام عليكم معرفا فإن نكره أو قال: عليكم السلام ففيه قولان، الأصح أن يكون بلفظه لأنه تعبد انتهى. ويؤخذ من مسألة من شرع في السلام بعد سلام الامام ثم كبر تكبيرة العيد أن الصلاة باطلة. قال الشيخ زروق في شرح القرطبية: وقوله: ورحمة الله كلمة خارجة عن الصلاة لا تضر فيها لكن ظاهر كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ثبت بها الحديث، إذ ليس مما عمل به أهل المدينة كالتسليم ثانية للفذ والامام انتهى. وقال في شرح الارشاد: وحكى الجزولي في زيادة ورحمة الله الجواز ولم يعزه. وهذا على الشرطية صحيح وعلى الركنية فيه بحث انتهى. يعني على القول: بأن السلام شرط فالشرط خارج عن المشروط، فإذا زاد هذه اللفظة فكأنه زادها بعد خروجه من الصلاة. وعلى القول: بأنه ركن تكون زيادة في الصلاة ففي جواز الزيادة نظر والله أعلم. ص: (وفي اشتراط نية الخروج به خلاف) ش: قال الجزولي: ينوي الامام الخروج
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست