مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢١١
نقل في آخر كتاب الصلاة الأول بعد ذكره عن اللخمي مسألة السفر والإقامة والجمعة والخميس ما نصه. قلت: ولا خصوصية لفرض ما ذكر وكذلك إن لم يدر هل هو في الظهر أو في العصر، وفي هذه الصورة شاهدت شيخنا حفظه الله يفتي غير ما مرة بما ذكر انتهى. فإنه مخالف لما تقدم أيضا فقد قال القاضي سند في الطراز في باب اختلاف نية الإمام والمأموم في شرح قول المدونة: ومن أتى المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر.
فرع: فلو أحرم المأموم بما أحرم به الامام من غير أن يعلم صلاة الامام ولا يعينها. قال أشهب في المجموعة: إذا نوى صلاة إمامه أجزأه ما صادف وفيه نظر، فإن المكتوبة تفتقر إلى تعيين النية فإذا لم يدر ما صلى الامام لم يدر بما أحرم وجهله بما أحرم مضاد لتعيين النية وإن أخذ ذلك مما جاء عن علي في الحج فذلك لا حجه فيه إذ يحتمل أن يكون إحرامه نفلا، وإن كان حجه فرضا، فالحج لا يفتقر إلى تعيين النية وتخصيصها بل إذا أطلق نية الحج انصرف إلى الحجة المفروضة إجماعا. والصلاة إذا أحرم بأنه يصلي لم يجزه عن الفرض إجماعا حتى يعين أي صلاة يصلي، فإذا افترقا في تعيين صفة العبادة جاز أن يفترقا في تعيين أصلها، والحج لا يشبه غيره فإذا قوي في الثبوت حتى إنه ينعقد ما ينافيه، فلا يجوز أن يعتبر به ما ليس في معناه انتهى. وما ذكره عن أشهب إنما نقله عنه في النوادر فيمن لم يدر أهو في الجمعة أو الظهر وهو المتقدم عنه والله أعلم. وقال في التوضيح في كتاب الحج لما تكلم على الاحرام بما أحرم به فلان قال ابن عبد السلام: وقال غير واحد من الشيوخ: إنه الامر في الصلاة فيجوز لمن دخل المسجد والناس في الصلاة ولا يدري ما هي أن يحرم بما أحرم به الامام انتهى. ص: (وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف) ش: قال ابن العربي في أوائل العارضة. قال بعضهم: يجوز تقدم النية على التكبير قياسا على أحد القولين في الوضوء. وهذا جهل عظيم فإن النية في الصلاة متفق عليها أصل، والنية في الوضوء مختلف فيها فرع لها، ومن الجهل حمل الأصل على الفرع ولكن القوم يستطيلون على العلوم بغير محصول انتهى. ص: (وفاتحة بحركة لسان) ش: قال في المدخل في تفقد العالم أحوال أهله: ومن أهم الأشياء وآكدها تفقد القراءة إذ القراءة على ثلاثة أقسام: واجبة وسنة وفضيلة. فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست