مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
حروفها وحركاتها وشداتها لأن من لم يحكم ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مأموما. والسنة سورة معها، والفضيلة ما زاد على ذلك أعني في غير الفرائض. ثم قال: وكذلك يفعل في ولده وعبده وأمته اللهم إلا أن يكون في بعضهم عجمة بحيث لا يقدرون على النطق فلا حرج انتهى. ذكر البرزلي في أثناء مسائل الصلاة في ذكر مسائل وقعت لبعض الإفريقيين أن المشهور أن قراءة أم القرآن فيما عدا الفرائض سنة فتأمله. ص: (على إمام وفذ) ش: وأما المأموم فالامام يحملها عنه. قال المازري في شرح التلقين لما تكلم على المواضع التي تجب فيها نية الإمامة: وهذا الحمل لا يفتقر إلى نية الامام فلو نوى الامام أن لا يحمل القراءة أو السهو فلا أثر لنيته فانظر. ص: (وقيام لها) ش: أي للفاتحة. قال في التوضيح: و اختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل؟ وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الامام عند من يقول: إنه واجب لها انتهى. ص: (وإلا ائتم) ش: يعني إن وجد. قال ابن عرفة: فإن انفرد ففي صحتها قولا أشهب ومحمد مع سحنون انتهى. قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: فإن ترك الائتمام وصلى وحده بطلت صلاته عند أصحاب مالك، وقيل: يجزئه لعجزه انتهى. وقال في الطراز:
ظاهر المذهب أن صلاته باطلة ثم قال ابن فرحون: ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بمعناها في لغته انتهى. وقال في التوضيح:
فرع: قال أشهب في المجموعة: من قرأ في صلاته شيئا من التوراة والزبور وهو يحسن القراءة أو لا يحسنها فقد أفسد صلاته وهو كالكلام انتهى.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست