مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
فرع: لو طرأ على الأمي قارئ لم يلزمه أن يقطع ليأتم به. انتهى من شرح التلقين للمازري عند قوله في كتاب الصلاة والقراءة الخ.
فرع: من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة وطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة، ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع فلا يستأنف الصلاة لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر فلا وجه لابطاله. قاله في كتاب ابن سحنون.
انتهى من تفسير القرطبي في سورة الفاتحة والله أعلم.
فرع: قال ابن عرفة: ويكفي الأخرس نيته انتهى. وقال ابن ناجي: لا خلاف فيه انتهى.
ص: (وإن ترك آية منها سجد) ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: فرع مرتب فعلى
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست