مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
من الصلاة بالسلام على المأموم. انتهى بالمعنى. وقال ابن العربي في أوائل العارضة بعد أن تكلم على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير وأن تحليلها لا يكون إلا بالتسليم، ولا يكونان بغير ذلك خلافا لمن أجاز الخروج من الصلاة بكل فعل وقول مضاد كالحدث لأنه لا ينحل شرعا ما كان منعقدا إلا بقصد كما لم يرتبط إلا بقصد، ولان السلام جزء من أجزائها. وقد روى عبد الملك أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بغير نية كالخروج عن الحج وهذا لا يصح، فإن الخروج عن الحج بفعل يكون مقترنا بالنية وهو الرمي أو الطواف ومن حكم النية أن تكون مقترنة بالسلام كما أن من حكمها أن تكون مقترنة بالاحرام غير متقدمة ولا متأخرة إلا أن تقدم وتستصحب انتهى. وقال في الشفاء: واستحب أهل العلم أن ينوي الانسان حين سلامه كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن، انتهى. يعني إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ذكره في فصل المواطن التي تستحب فيها الصلاة والسلام على النبي (ص)، وذكر أيضا أنه يستحب أن يعيد السلام على النبي (ص) قبل سلامه. وقال صاحب الطراز في كتاب الصلاة:
الثاني المشهور أنه لا يعيد السلام على الرسول (ص). وروى علي في المجموعة عن مالك أنه استحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم. وقال في المبسوط: استحب لمن أراد أن يسلم وساق ذلك. وقال محمد بن مسلمة: أراد ما جاء عن عائشة وابن عمر أنهما كانا يقولان عند سلامهما إذا قضيا التشهد ذلك ثم يسلمان انتهى. ص: (واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه) ش: ما
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست