لابن حبيب. انتهى من البرزلي في أوائل المسائل المنسوبة لفتاوى بعض الإفريقيين. ص: (ورفع منه) ش: يعني من السجود. ابن عرفة الباجي: في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف، وعلى الفرض في فرض الطمأنينة خلاف انتهى. وعد القرطبي في تفسيره من فرائض الصلاة الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ولم يحك فيه خلافا. وكذلك الشبيبي لما عد فرائض الصلاة في أوائل باب أوقات الصلاة وأسمائها قال: والفصل بين السجدتين بالجلوس بعد أن قال: والسجود والرفع منه انتهى. ثم قال في موضع آخر: وأما الجلوس للفظ بين السجدتين فواجب على المشهور، وقيل: سنة انتهى. وفي فصل السهو من هذا الكتاب: وتارك سجدة يجلس. قال في التوضيح: وقيل: يرجع ساجدا من غير جلوس. وهذا إذا لم يكن جلس، أما لو جلس أولا لخر من غير جلوس اتفاقا. وقال ابن جزي في القوانين في الباب الرابع عشر في الجلوس: أما الجلوس بين السجدتين فواجب إجماعا، وأما الجلوس للتشهد فسنة، وفي المذهب أن الأخير واجب، والأصح أن الواجب منه بقدر السلام انتهى. فانظر ما حكاه من الاجماع وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار لابن عبد البر، وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر، ومن اتفاقيات ابن رشد، ومن خلافيات الباجي. قاله الشيخ زروق في قول الرسالة. والماء أطهر وأطيب والله أعلم، أو يكون الخلل في الخلاف الذي حكاه الباجي.
وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين. وقد حكى في الاكمال الخلاف في الجلسة بين السجدتين والله أعلم. ص: (وسلام عرف بأل) ش: قال الأقفهسي في شرح الرسالة: ولا بد في السلام من التلفظ، ولو سلم بالنية لم يجزه انتهى. وهذا في حق القادر، وأما العاجز بخرس فالظاهر أن النية تكفيه بلا خلاف كما تقدم في التكبير. قال ابن عرفة: وتكفي الأخرس نيته انتهى. وقال ابن ناجي: بلا خلاف فيه انتهى. والعاجز لغير خرس