مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
عليه الأكثر هو الظاهر من مذهب المدونة ومن كلام ابن بشير وغيره. قال فيها في باب الصلاة في السفينة من كتاب الصلاة الثاني: وصلاتهم على ظهرها أفذاذا أحب إلي في صلاتهم في جماعة منحنية رؤوسهم تحت سقفها انتهى. ابن بشير: وهذا محمول على أن الانحناء كثير، وأما لو كان يسيرا لكان الجمع أولى، انتهى من كتاب الصلاة الثاني في آخر باب أحكام القصر من كتاب التنبيه له. وقال الشيخ أبو الحسن: وكذا انحناء مثل السفينة. انتهى بالمعنى فراجعه.
فرع في سنن الصلاة: ص:
(وسننها سورة بعد الفاتحة) ش: يريد في الفرض لا في النفل والوتر فإن ترك السورة فيه فلا
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، السفينة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست