مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
البتة فإن صلاته مجزئة ويفتى بذلك، وكان شيخنا أبو يوسف الزغبي يفتي بأن الصلاة باطلة.
واختلفت فتوى شيخنا أبي مهدي والشبيبي فكان يفتي بالبطلان ثم أفتى بالصحة إلى أن مات رحمه الله انتهى. ولعل صوابه فكانا يفتيان وتأمل قول المدونة: فإنه إنما يقتضي أن الصفة المذكورة هي التامة فقط ولا يقتضي بطلان غيرها. ولهذا قال صاحب الطراز: أما تمكين اليدين من الركبتين في الركوع فمستحب عند الكافة وليس بواجب انتهى. ولهذا اقتصر ابن الحاجب على قوله: أقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه وأقره المصنف في التوضيح ولم يرد عليه والله أعلم. وأما ابن عرفة فذكر هذه النقول التي ذكرها ابن ناجي ثم قال ابن ناجي: فظاهره أن التسبيح ليس بفرض يريد وكذلك في السجود وهو كذلك. وفي المبسوط ليحيى بن إسحاق عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار: من لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده أعاد صلاته. قال عياض:
فتأوله شيخنا التميمي بترك ذلك لترك الطمأنينة الواجبة، وتأوله ابن رشد بتعمد تركه حتى التكبير كتعمد ترك السنة. قلت: وما قاله خلاف قول ابن رشد في البيان إنما قالاه استحبابا لا وجوبا انتهى.
تنبيه: قال الأقفهسي في شرح الرسالة: ولو كان بيديه ما يمنع وضعهما على ركبتيه أو قصر كثير لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره، فإن كانت إحداهما مقطوعة وضع الباقية على ركبتها انتهى. ونقله جميعه صاحب الطراز، ونقل في الفرع الأخير عن بعض الشافعية أنه يضع اليد الباقية على الركبتين جميعا والله أعلم. ص: (وسجود على جبهته) ش: قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض يعني أو ما يقوم مقامها.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست