مراعاة الأيام في هذا الباب يعني باق قضاء الفوائت من اضطراب الأصحاب في مراعاة اختلاف الأيام، وذكر ما قيل في إمامة من نسي صلاة من يم نسيها من يوم آخر. وهذا الذي قاله رحمه الله من التخريج يفتقر إلى بسط طويل وإنما ذكرناه عنه لتعلقه بما نحن فيه، ولكونه مبنيا على ما يؤمر به المصلي حين عقد النية وتحقيق القول في ذلك لا يمكن بسطه هاهنا انتهى كلام المازري. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في أول باب صفة العمل في الصلوات المفروضة: المشهور عدم وجوب نية القضاء والأداء، وكذا ذكر اليوم الذي هو فيه انتهى.
فرع: هل تنوب نية القضاء عن الأداء وعكسه؟ انظر كتاب الصيام في التوضيح وابن عرفة في مسألة صوم الأسير، وفي الطراز في مسألة إمامة الصبي: لا يجوز أداء ظهر يوم بتحريمه ظهر يوم آخر انتهى.
مسألة: من صلى الظهر قبل الزوال أياما فيعيد الصلاة لجميع الأيام ولا يحتسب بصلاة اليوم الثاني عن الأول. قاله اللخمي في كتاب الصلاة وابن عبد السلام في صوم الأسير. ص:
(وجاز له دخول على ما أحرم به الامام) ش: قال في النوادر: قال سحنون: فإن دخل مسافر أو مقيم مع إمام لا يدري أمقيم هو أم مسافر، ونوى صلاته أجزأه ما صلى معه، فإن خالف فإن كان الداخل مقيما أتم بعده، وإن كان مسافرا أتم معه ويجزئه. قال أشهب: وكذلك من دخل الجامع مع الامام في صلاته لا يدري أهي الجمعة أم ظهر يوم الخميس ونوى صلاة إمامه فهذا يجزئه ما صادف، وإن دخل على أنها إحداهما فصادف الأخرى فلا تجزئه عند أشهب في الوجهين، ويجزئه في الذي نوى صلاة إمامه لأن نيته غير مخالفة له وقد قصد ما عليه كمن أعتق نسمة عن واجب عليه لا يدري في ظهار أو قتل نفس أنه يجزئه انتهى. وقال ابن الحاجب: وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها مشهور تجزئ في الأولى. قال في التوضيح:
وفي المسألتين ثلاثة أقوال. والقولان الأولان بالاجزاء فيهما. وعدمه فيهما مبنيان على ما تقدم أي من اعتبار عدد الركعات أم لا، ووجه المشهور أن شروط الجمعة أخص ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس. وحكى في البيان قولا رابعا بعكس المشهور انتهى. وأما إذا ظنهم سفرا فظهر خلاف ظنه أو العكس فذكرها المصنف في السفر والله أعلم. ويتعين أن يحمل قوله: وجاز له دخول على ما أحرم به الامام على مسألة السفر والإقامة وعلى مسألة يوم الخميس والجمعة، ولا يمكن أن يحمل على إطلاقه بحيث إنه من لم يدر هل الامام يصلي في العصر أو في الظهر يحرم على ما أحرم به الامام، فإنه لا بد من مساواة فرض الامام للمأموم، ولا بد في نية الصلاة من تعيينها من ظهر أو عصر كما قال المؤلف وغيره، وإن كان ابن ناجي