في التوضيح: لا يجوز الفرض ولا السنن ولا النافلة المؤكدة وقال ابن عرفة اللخمي: كره الفرض فيها مالك وأعاده في الوقت انتهى. وقال القاضي تقي الدين الفاسي المالكي في تاريخه المسمى: شفاء الغرام في الباب العاشر في حكم الصلاة في الكعبة: ومشهور المذهب أن صلاة الفريضة لا تصح في الكعبة وأن من صلاها فيها أعاد الصلاة. واختلف شيوخ المذهب في الإعادة، هل تكون في الوقت أو أبدا؟ انتهى. وهنا بحث وهو أن الشاذروان عند المصنف من تبعه من البيت كما يقول في الحجر، وإذا كان كذلك فمن صلى ملاصقا للبيت بحيث إنه إذا ركع صار رأسه وصدره على الشاذروان، فهل يعيد أو لا يعيد؟ والذي يظهر أنه يعيد، ويحتمل أن يقال لا يعيد والله تعالى أعلم. وقوله: فيعاد في الوقت انظر ما المراد بالوقت، هل الوقت المختار أو الوقت الضروري؟ والظاهر من قوله في المدونة: من صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة أن المراد المختار لأنه شبه هذه بتلك وتلك تقدم للمصنف أن المراد بالوقت الوقت المختار والله أعلم. ص: (وبطل فرض على ظهرها) ش: اتفق المصنف في التوضيح وابن عرفة على نقل المنع فيه. قال المصنف: ومنع ابن حبيب التنفل فوقها. وقال ابن عرفة: والفرض على ظهرها ممنوع. ابن حبيب: والنفل الجلاب: لا بأس بنفله عليه انتهى. وقال القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام: وأما النافلة على سطح الكعبة فلا تصح على مقتضى مشهور المذهب إذا كانت النافلة متأكدة كالسنن والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب لمساواة هذه النوافل للفريضة في حكم الصلاة في جوف الكعبة، وفي صحة النفل غير المؤكد في سطح الكعبة نظر على مقتضى رأي أكثر أهل المذهب انتهى. ص: (وإن لغيرها) ش: يمكن أن يقال: يستغني عن هذا بقوله في صلاة الخوف:
وعدم توجه أو بهذا عن ذلك والله تعالى أعلم. ص: (وإلا لخضخاض) ش: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: والمسافر يأخذه الوقت الخ. ظاهر كلامه وإن كان إنما يخشى على ثيابه فقط وهو قول مالك وهو المشهور. قال ابن عبد الحكم: ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه انتهى. وقال الشيخ زروق: المسافر ليس بشرط وإنما خرج للغالب، والحكم فيه وفي الحاضر سواء. ثم قال: وعلى المشهور فينوي بإيمائه مواضعه من الركوع والسجود والجلوس للتشهد إلى غير ذلك من مواضع الايماء اه. ومنه قوله: الذي يأخذه الوقت يعني الذي لا يمكنه