مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
في ذلك كله. فهذه هي النية الكاملة فإن سها عن الايمان أو وجوب الصلاة أو كونها أداء أو التقرب بها لم تفسد إذا عينها لاشتمال التعيين على ذلك. قال صاحب الطراز: والمعيد للصلاة في جماعة والصبي لا يتعرضان لفرض ولا لنفل انتهى من الذخيرة. وقاله ابن عرفة لما أن تكلم على من صلى ثم أم، وانظر بقية كلامه عند قول المصنف: وأعاد مؤتم بمعيد. ومن الذخيرة قال صاحب الطراز: النوافل على قسمين: مقيدة ومطلقة. فالمقيدة السنن الخمس: العيدان والكسوف والاستسقاء والوتر وركعتا الفجر. فهذه مقيدة إما بأسبابها أو بأزمانها فلا بد فيها من نية التعيين. فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها إلى هذه لم يجز. وألحق الشافعية بهذه قيام رمضان وليس كذلك، لأنه من قيام الليل والمطلقة ما عدا هذه فتكفي فيها نية الصلاة، فإن كان في ليل فهو قيام الليل أو في قيام رمضان أو كان منه أول النهار فهو الضحى أو عند دخول مسجد فهو تحية، وكذلك سائر العبادات من حج أو صوم أو عمرة لا يفتقر إلى التعيين في مطلقة بل يكفي فيه أصل العبادة انتهى. وقال ابن عرفة في صلاة الجمعة:
وفيها من أدرك جلوس الجمعة أتمها ظهرا. ابن رشد: اتفاقا لأنه بنية الظهر يحرم.
قلت: هذا أصح من قول بعض شيوخ شيوخنا: يحرم بنية الجمعة لموافقة نية إمامه. ابن رشد: لو أحرم إثر رفع الامام ظانا أنه في الأولى فبان أنه في الثانية، فروى محمد يبني على إحرامه أربعا واستحب أن يجدد إحرامه بعد سلام الامام من غير قطع. وعلى قول أشهب وابن
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست