مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
وهب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة لا يبني هذا انتهى. وفي أسئلة ابن رشد: ومن هذا المعنى أن يجد الرجل الامام في تشهد الجمعة فيدخل معه على أن يصلي المأموم أربعا فيذكر الامام سجدة من الركعة الأولى فيقوم إلى الركعة فقيل: إنه يصليها معه فيأتي بركعة وتكون له جمعة تامة، وقيل: إنه يعيدها ظهرا أربعا من أجل أنه أحرم بنية أربع وحولها إلى نية الجمعة. وعكسها أن يجد الامام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فيكبر ويدخل معه وهو يظنه في الركعة الأولى فقيل: إنه يبني على إحرامه أربعا. وقيل: إنه يستأنف الاحرام لأنه أحرم بنية الجمعة وهي ركعتان. انتهى ولفظه واسع. ص: (والجهر به بدعة قاله في المدخل) ش:
وإن تخالفا فالعقد قال في الارشاد: والإعادة أحوط. قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف والشبهة إذ يحتمل سبق اللسان تعلق نيته به لأن الكلام في الفؤاد واللسان زائدة انتهى. ص:
(كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا) ش: يعني وكذلك تبطل الصلاة فيما إذا سلم ظانا إتمام صلاته ثم أحرم بنافلة وهي في الصورة إتمام لصلاته، وكذلك لو لم يسلم ولكنه ظن أنه أتم وسلم فقام إلى نافلة فإن صلاته تبطل في الصورتين إن أطال القراءة أو ركع وإلا أي
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست