الاحرام نية. وابن عرفة: الاحرام ابتداءها مقارن لنيتها انتهى. والتحقيق أنه مركب من عقد هو النية، وقول هو التكبير، وفعل هو الاستقبال ونحوه. وفي المدونة: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهو حديث خرجه الترمذي وقال: حديث حسن. انتهى كلام الشيخ زروق. ص: (إلا لمسبوق فتأويلان) ش: فسرها ابن يونس بما إذا كبر قائما، وبه قال ابن المواز وصرح في التنبيهات بمشهوريته انتهى من شرح الرسالة للشيخ زروق، ونحوه في التوضيح واقتصر في الشامل على تشهيره. ص: (وإنما يجزئ الله أكبر) ش: قال الأقفهسي في شرح الرسالة: قال صاحب الطراز: لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن الاكبار جمع كبر والكبر الطبل ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه انتهى. وقال ابن جزي في القوانين: من قال: الله أكبار بالمد لم يجزه، وإن قال: الله " وكبر بإبدال الهمزة واوا أجزاه انتهى.
وقال في التوضيح بعد ذكره كلام القاضي. سند: قال في الذخيرة: وأما قول العامي: الله وكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا انتهى. قال ابن ناجي في شرح أول كتاب الصلاة الأول بعد ذكره كلام القرافي وقبله خليل وهو عندي خلاف ظاهر الكتاب انتهى. والكلام كله لصاحب الطراز، انظر كلام القباب فإنه حسن. وقال ابن المنير:
وينوي بالتكبير الاحرام ويحذر أن يمد بين الهمزة واللام من بسم الله فيوهم الاستفهام، وأن يمد بين الباء والراء فيتغير المعنى، وأن يشبع ضمة الهاء حتى تتولد الواو، وأن يقف على الراء بتشديد، هذا كله لحن ويخاف منه بطلان الصلاة وينتظر الامام بالتكبير إلى أن تستوي الصفوف خلفه انتهى. ص: (ونية الصلاة المعينة) ش: قال صاحب المقدمات: النية الكاملة هي المتعلقة بأربعة أشياء: تعيين الصلاة والتقرب بها ووجوبها وآدابها، واستشعار الايمان يعتبر