عمر بن حفص وهو ضعيف لا يحتج به والحمل فيه عليه انتهى. ص: (وجازت سنة فيها وفي الحجر) ش: تصوره واضح وظاهره وترا أو غيره. وقال ابن عرفة فيها: لا يصلى فيها فرض أو وتر وركعتا الفجر أو طواف واجب، ورجح في سماع ابن القاسم عن منع ركعتي الفجر فيه إلى جوازهما فيه انتهى، ونحوه في التوضيح. وقال القاضي تقي الدين الفاسي بعد أن تكلم على صلاة الفريضة: ويلتحق بالفريضة نوافل في كونها لا تصلى في الكعبة. المكي في تاريخه المسمى: شفاء الغرام في الباب العاشر في حكم الصلاة في الكعبة وهي السنن كالعيدين والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب، فإن صليت هذه النوافل في الكعبة فلا تجزئ على مشهور المذهب، وتجزئ على رأي أشهب وابن عبد الحكم انتهى، ونحوه في التوضيح.
الظاهر أنها تجزئ على القولين.
فعلى الأولى بأنه إنما يعيد الفرض في أول الوقت فلا يعيدها، وعلى القول: بأنه يعيد أبدا ليعيدها وقد نص على ذلك ابن بشير في كتاب الصلاة الأول في باب المواضع التي تلزم الصلاة فيها ونصه: ولا يصلى فيه يعني الحجر ولا في الكعبة السنن، فإن صلى فيه أو فيها ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما في المذهب؟ قولان، وهما على ما قدمته في المصلي في الكعبة هل يعيد أبدا أم لا انتهى. وقد علم أن الناسي إنما يعيد في الوقت، فالناسي هنا لا إعادة عليه، وأما العامد فقد اختلف الشيوخ في ذلك وأكثرهم على أن حكمه حكم الناسي وأنه يعيد في الوقت. وعليه فلا يعيد هذه النوافل، ولم أر في ذلك أي من أنها لو صليت لا تجزئ على المشهور إلا ما ذكره القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام. وقال المازري في شرح التلقين: الصلاة في الحجر كالصلاة في بطن الكعبة. لكن قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز:
من ركع ركعتي الطواف الواجب في الحجر ورجع إلى بلده فإنه يركعهما ويبعث بهدي، فأجراه مجرى من لم يركعهما. وقد تعقب ذلك عليه أن المصلي في بطن الكعبة تجزئه صلاته عندنا، وإنما يعيد ليأتي بما هو أكمل. فكان الواجب على هذا أن يعيد بهاتين الركعتين إذا وصل إلى بلده ويكون ذلك فوات وقت الصلاة انتهى. وقال ابن ناجي في الشرح الكبير على المدونة قال ابن يونس: قال ابن المواز عن ابن القاسم: ومن صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت، وإن ركع فيه الركعتين الواجبتين عن طواف السعي والإفاضة أعاد واستأنف ما كان بمكة، فإن رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي. ابن يونس: حمله في الفريضة يعيد في الوقت وكان