وجه الاجتهاد لاهتدى لزمه السؤال ولا يقلد، وإن لم يكن بحيث يهتدي يجتهد ففرضه التقليد. ص: (ومنحرف يسيرا) ش: هذا إن لم يكن في مكة، وأما إن كان في مكة فإنه يقطع. ابن عرفة: ومن انحرف يسيرا بغير مكة بنى مستقبلا انتهى. ولم ينقل فيه خلافا والله أعلم. ص: (وبعدها أعاد في الوقت) ش.
فائدة: قال الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد في الباب الأول في أحكام المسجد الحرام وخصائصه السابع. قال ابن القاضي: من صلى بالاجتهاد فأخطأ إلى الحرم جاز لأن النبي (ص) قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد لأهل الحرم، والحرم لأهل مشارق الأرض ومغربها هكذا حكاه عنه القاضي أبو سعيد الهروي في أواخر الاشراف عن غوامض الحكومات وهو غريب، وقد نقله شريح الروياني أيضا في أواخر آداب بالقضاء عنه عن أصحابنا فقال ابن أبي أحمد: قال أصحابنا: من توجه إلى البيت وهو بعيد عنه فأخطأ إلى الحرم جاز، وذكر هذا الحديث انتهى، وهذا شئ لا نعرفه لأصحابنا. نعم حكى عن مالك أنه قال: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، والحرم قبلة أهل الدنيا وهذا النقل عنه غريب.
قلت: وأما الحديث فأخرجه البيهقي في سننه من حديث عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله (ص) قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض قال الترمذي: تفرد به