مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
الصحابة ولا غيرهم، ولو وقع مثل ذلك لنقل، بل المنقول أنه (ص) لما كان بمكة وكانت قبلته إلى الشام كان يحب أن لا يستدبر الكعبة، فكان يصلي بين الركنين فإذا كان يجب أن لا يستدبرها وهي غير قبلة، فكيف يمكن استدبارها مع كونها قبله؟ وأيضا فمن القواعد المقررة في باب القبلة أن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد، فكيف يترك القبلة المقطوع بها ويصلي إلى ما لا يقطع به، وإنما ثبت بخبر الآحاد، واختلفت الآثار في قدره؟ والذي أعتقده وأدين الله به أنه لا يجوز لاحد أن يستدبر الكعبة ويستقبل الشام أو يجعلها عن يمينه أو شماله، ويستقبل الشرق أو الغرب، ويحرم عليه ذلك وينهي عنه من فعله، فإن عاد أدب والله الموفق للصواب، وقال البساطي في شرح قول المصنف: وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة يعني أنه يجوز التنفل في الكعبة المذكورة. قيل: وفي الحجر لأنه منها لأي جهة كان لأنه يستقبل بعضا منها على كل وجه انتهى. كلامه هذا مشكل يقتضي أن قول المصنف: لأي جهة عائد على الحجر والكعبة ولم أر ذلك في كلام أحد من العلماء، لا من المالكية ولا من غيرهم. ثم ذكر البساطي في آخر فصل الاستقبال كلاما أشد من الأول فانظره. ص: (لا فرض فيعاد في الوقت) ش: يعني لا يصلى فيها ولا في الحجر فرض. وهل النهي على المنع أو الكراهة؟ قال
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست