مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
ترجمة الذي يقدح الماء من عينيه والمسافر أن ينتقل على الأرض ليلا ونهارا، وأن يصلي في السفر الذي تقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة ويسجد إيماء، وإذا قرأ سجدة تلاوة أومأ، فأما في سفر لا يقصر فيه أو في حضر فلا وإن كان إلى القبلة انتهى. أبو الحسن عن اللخمي: ولا يتنفل المسافر وهو ماش والله أعلم.
فرع: إذا انحرف إلى جهة بعد الاحرام من غير عذر ولا سهو، فإن كانت القبلة فلا شئ عليه فإنها الأصل، وإن كان غيرها بطلت صلاته. وقاله الشافعي. وأما إذا ظن أن تلك طريقه أو غلبته دابته فلا شئ عليه. وقال الشافعية: يسجد للسهو، فلو وصل منزلا وهو في الصلاة نزل وأتم بالأرض راكعا وساجدا إلا على قول من يجوز الايماء في النافلة للصحيح فإنه يتم صلاته على دابته، وإن لم يكن منزل إقامة خفف قراءته وأتم صلاته على الدابة لأنه يسير.
انتهى من الذخيرة عن صاحب الطراز. ص: (وإن بمحمل) ش: قال ابن عرفة: ومن تنفل في محمله فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على ركبتيه، فإذا ركع رفعهما ويومئ بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أومأ متربعا. وسمع ابن القاسم: المصلي في محمله يعيا فيمد رجليه أرجو خفته ولا يصلي محولا وجهه لدبر البعير. ابن رشد: ولو كان تحوله تلقاء الكعبة وسمع القرينان لا بأس بتنحية وجهه عن الشمس تستقبله. وروى اللخمي: يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض. ابن حبيب: ولا يسجد على قربوسه ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم. ص: (في نفل) ش: يخرج به صلاة الجنازة على القول: بوجوبها وهو الظاهر، وقد صرح القرافي بأنها لا تصلى على الدابة ناقلا له عن الجواهر. قال في الطراز الثاني: الذي يستقبل فيه ولا يصلي فريضة ولا صلاة جنازة على راحلته انتهى. وذكره في الجواهر في أول باب الاستقبال. ص: (وإن وترا) ش: ولكن الأفضل له أن يصلي وتره بالأرض ولو كانت نيته أن
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست