مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
تنبيه: قال في الاكمال في كتاب الأطعمة: واختلف في التوضؤ من آنية الذهب والفضة فعندنا أنه يصح مع تحريم فعله. وقال داود: إنه لا يصح انتهى. ص: (أو نظر محرما فيها) ش:
قال ابن غازي: ظاهره حتى عورة إمامه وعورة نفسه خلافا لابن عيشون الطليطلي إذا نقل عنه ابن عرفة وغيره أن من نظر عورة إمامه أو عورة نفسه بطلت صلاته بخلاف غيرهما ما لم يشغله ذلك أو يتلذذ به انتهى. فقف على جعله النظر إلى عورة نفسه محرما وقادحا إلا أن هذا في الصلاة، وأما في غيرها فغاية ما ذكره أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أن من آداب الاحداث أن لا ينظر إلى عورته ولا إلى الخارج منها إلا لضرورة والله سبحانه وتعالى أعلم.
انتهى كلام ابن غازي. وقوله: جعله أي جعل ابن عيشون الطليطلي وفي مسائل الصلاة من البرزلي في مسائل بعض القرويين من حس في ذكره نداوة وهو في الصلاة فرفعه ونظر فلم ير شيئا بطلت صلاته، لأنه رأى عورة نفسه انتهى. وفي العتبية قال سحنون في الكلام على ستر العورة: من نظر إلى عورة إمامه متكشفا أعاد الصلاة. قال ابن رشد: معناه إذا تعمد النظر لأنه مرتكب للمحظور في صلاته، وأما إن لم يتعمد فهو بمنزلة من لم ينظر إذ لا إثم عليه ولا حرج، ويلزم على قوله أن تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان خلاف ما ذهب إليه أبو إسحاق التونسي من أنه لا تبطل صلاته بذلك. قال: أرأيت لو سرق دراهم لرجل؟ انتهى من سماع عيسى، ونقله ابن عرفة ونصه: وفي بطلان صلاة من تعمد نظر عورة من مأمومه قولا سحنون والتونسي، وخرج ابن رشد عليهما بطلانها بغضب فيها، ونقل ابن حارث قول سحنون متفقا عليه، ثم ذكر كلام ابن عيشون والله أعلم.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست