مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٩١
جمرة وناهيك بهما في الورع والتشديد، أنه لا يجوز للرجل افتراشه الحرير إلا على سبيل التبع للزوجة ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم فيه بعد قيامها، وإذا قامت لضرورة ثم ترجع لا يجوز له أن يبقى على حاله بل ينتقل إلى موضع يباح له حتى ترجع إلى فراشها. وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه ويجب عليه أن يعلمها ذلك انتهى. من فصل خروج النساء للمحمل. ونقل الجزولي في ذلك قولين فانظره. والعجب من ابن ناجي حيث جزم بمنع ذلك فقال في كتاب الطهارة: ولا يجوز للرجل المتعة به بحكم التبع لزوجته خلافا لابن العربي انتهى. مع أن شيخه ابن عرفة لم يجزم بذلك.
مسألة: ما رقم بالحرير لا يجوز الجلوس عليه. قال في أوائل كتاب الصلاة من النوادر عن عمر وغيره: ولا يجعل من الحرير لا جيب في فرو، ولا زر، ولا يفرش، ولا يصلي على بسطه، ولا يتكئ عليه، ولا يلتحف بملحفة أو ما بطن بحرير أو بمساند الصوف المرقومة بالحرير ولا بديباج، وهو كاللباس بخلاف الستر من الحرير ولا يركب عليه، ولا بأس أن يعلق سترا، ولا بأس أن يستمتع بجميع أنواع ثياب الحرير ما عدا ما وصفت لك، وفرق بين الستر وما يلبس وما ينتقب به ويتكئ عليه من الحرير، ولا بأس أن يحاط الثوب بحرير انتهى. وفي كتاب الجامع من الذخيرة في النوع الثالث في اللباس قال ابن حبيب: ولا يستعمل ما بطن بالحرير أو حشي به أو رقم به. قال القاضي أبو الوليد: يريد إذا كان كثيرا انتهى.
فرع: قال ابن يونس في أوائل الحج الأول من المدونة: وكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال. قال ابن القاسم: وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا انتهى. وتقدم هذا النقل عند قول المصنف: وحرم استعمال ذكر مجلي والله أعلم. وذكر في المدخل في فصل خروج النساء للمحمل بعد أن ذكر أن الرجل لا يجوز له افتراش الحرير ولا التحافه به إلا تبعا للزوجة ما نصه: وأما الأولاد الذكور ففيهم خلاف والمنع أولى، ويستخف ذلك في الرضيع للمشقة الداخلة على أمه انتهى.
فرع: قال البرزلي في أواخر كتاب الجامع: وأما الألوان من اللباس فخيره البياض. ابن العربي ما لم يكن خلقا فيكره لحديث الانكار على الراعي في لبس ثوبين خلقين حتى لبسهما جديدين، وأما الأحمر ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وكره بعض العراقيين المزعفر للرجال. ثم قال عن الباجي: والممشق بالمغرا مما اتفق على جوازه وأطال في ذلك فانظره، وانظر رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع ورسم نذر سنة منه، وانظر كلام المازري في كتاب اللباس من المعلم. وقال النووي في شرح مسلم: مذهب مالك جواز لبس المعصفر والأولى تركه والله أعلم.
فرع: قال في الكافي: ويستحب أن يتجمل بأحسن الثياب في الصلاة ويستحب للامام أفضل ذلك وأحسنه زينة كالرداء وشبهه انتهى. ص: (أو ذهبا) ش: تصوره ظاهر.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست