مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
فرع: قال ابن عرفة اللخمي: ووقته كالتيمم، ولو قال المصنف: ومع القدرة لشمل جميع ما ذكره ابن عرفة.
تنبيه: قال ابن بشير في باب صلاة المريض: فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حول إليها، فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف، وفي الكتاب إذا صلى لغير القبلة أعاد في الوقت بمنزلة الصحيح، وأما من صلى وهو قادر على التحول والتحويل فينبغي أن يعيد في صلاته أبدا، وأما من لم يقدر على ذلك لفقد من يحوله فينبغي أن يختلف في إعادته كما اختلف في المريض يعدم من يناوله الماء فيتيمم ثم يجد من يناوله انتهى. وفي الواضحة: إذا لم يجد المريض من يحوله للقبلة صلى على حاله. قاله في التيمم. وقال ابن يونس في ترجمة صلاة المريض والقادم ومن المدونة: وليصل المريض بقدر طاقته ولا يصلي إلا إلى القبلة، فإن عسر تحويله إليها احتيل فيه، فإن صلى إلى غيرها أعاد في الوقت إليها. ابن يونس: ووقته في الظهر والعصر الغروب كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره. قال أصبغ في الواضحة: هذا إذا لم يستطع التحويل إلى القبلة ولم يجد من يحوله فيصلي كما هو، فإذا قدر أو وجد من يحوله أعاد في الوقت. ابن يونس: يريد ولو كان واجدا من يحوله فتركه وصلى إلى غير القبلة أعاد أبدا كالناسي انتهى. وقوله: استقبال عين الكعبة يريد بجميع بدنه فلو خرج عضو منه عن الكعبة بطلت صلاته. ونقله ابن المعلى في مناسكه في الفصل الثاني في كيفية الاحرام وبيان المناسك. ناقلا له عن القرافي ونصه:
تنبيه: قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى: من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت قولا واحدا، فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو ببعضه باطلة، لأنه مأمور بأن يستقبل بجملته الكعبة فإن لم يحصل له ذلك استدار قال: وكذلك الصف الطويل بقرب الكعبة يصلون دائرة وقوسا إن قصروا عن الدائرة انتهى. وقال في العارضة: الفرض في الاستقبال لمن عاين البيت عينه ولمن غاب عنه نحوه. وقال بعض علماؤنا:
يلزم طلب العين وهذا باطل قطعا فإنه لا سبيل إليه لاحد، وما لا يمكن لا يقع به التكليف، وإنما الممكن طلب الجهة فكل أحد يقصد قصدها وينحو نحوها بحسب ما يغلب على ظنه إن كان من أهل الاجتهاد. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد قلد أهل الاجتهاد انتهى. ثم قال:
العامي يصلي في كل مسجد أو جنب كل أحد، والمجتهد يجتنب المساجد المخالفة للحق، فإن دعته إلى ذلك ضرورة صلى وانحرف إن أمن من المقالة السيئة والعقوبة، وإن لم يأمن صلى هنالك وأعاد في بيت أو مسجد على الصواب انتهى. ثم قال في البحث مع الشافعي فيمن أخطأ القبلة: قلنا: إذا اجتهد في مكة فأخطأ لزمته الإعادة لوجود النص، وإذا اجتهد في غير مكة لم يعد لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد انتهى. وقال ابن الحاجب: أما لو خرج عن السمت بالمسجد الحرام لم يصح ولو كان في الصف، وكذا من بمكة فإن لم يقدر استدل فإن
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست