مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
الرابع: الفرق بين ثياب الخز وسائر الثياب، فيجوز لباس الخز ولا يجوز لباس ما سواه، وإليه ذهب ابن حبيب وهو أضعف الأقوال انتهى باختصار.
مسألة: ستر الحيطان به لا بأس به. قال ابن رشد إثر كلامه في البسط بخلاف ستور الحرير المعلقة في البيوت: لا بأس بها لأنها إنما هي لباس لما سترته من الحيطان انتهى. فظاهره أنه لا بأس بها على قول ابن الماجشون وعلى قول الجمهور فتأمله، ويأتي نحوه عن النوادر.
وذكر صاحب المدخل في فصل خروج النساء للحمل: إن مساند الحرير والبشخانات التي تعلق على السرير لا تحوز للرجال ولا للنساء انتهى. وهو غريب أما النساء فلا وجه لمنعهن منه لأن ذلك نوع من اللباس، وأما الرجال فلا شك أن استنادهم إليه لا يجوز. وأما البشخانات المعلقة فالظاهر أنه يجوز وأنها داخلة في الستور كما ذكر ابن رشد، ولو منع ذلك لمنع دخول الكعبة لأن سقفها مكسو بالحرير وكسوها بالحرير جائز بل مندوب، وانظر ابن عرفة هنا وفي فصل الوليمة، وانظر البرزلي في الكتابة في الحرير. وقال ابن رشد: واختلف أيضا في إجازة لباس الحرير في الحرب فأجازه جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك لما في ذلك من المباهات والارهاب، ولما بقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح وهو قول ابن عبد الحكم وحكاه ابن شعبان عن مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم خلاف قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في رسم حلف من سماعه من كتاب الجهاد انتهى. وقال ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد: وأما اتخاذ الراية من الحرير فلا خلاف في جواز ذلك انتهى. وقول ابن عرفة وأجاز منه الراية ابن القاسم وابن حبيب وتعليقه سترا والكل خيط العلم والخياطة به، وجوز بعض أصحاب المازري الطوق واللبنة. ابن حبيب: لا يجوز جيب ولا زر انتهى. يوهم أن غير ابن القاسم وابن حبيب يمنع ذلك فتأمله.
مسألة: قال ابن عرفة: أجاز ابن حبيب لبسه لحكة، وابن الماجشون للجهاد، ورواه والمشهور منعهما انتهى. واقتصر في الجلاب على إجازة لبسه للحكة والجهاد والله أعلم.
مسألة: قال في أواخر كتاب الجامع: وسألت عبد الملك عن الرجل تكون له القطيفة من الحرير أو الشملة من الحرير فيلتحفها، أو تكون له الوسادة من الحرير يتكئ عليها أو يجلس، فهل الجلوس على الحرير والالتحاف به محرم كتحريم لباسه؟ فقال: أما بسطه فلا بأس قد فعله الناس، وأما ما يلبس فمنهي عنه. والملحفة من اللباس ابن رشد: اختلف في استعمال الرجال له في غير اللباس كالبسط والارتفاق به وشبهه، فرخص فيه بعض العلماء منهم عبد الملك بن الماجشون في غير هذه الرواية، والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك بمنزلة اللباس انتهى. وقال ابن عرفة الشيخ إجازة ابن الماجشون: افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك. فقول ابن العربي يجوز للزوج الجلوس عليه تبعا لزوجته لا أعرفه انتهى. وابن العربي حجة حافظ وقال:
بجوازه وهو حجة عليه انتهى. وقد نقل صاحب المدخل عن شيخه الامام أبي محمد بن أبي
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست