مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
لأنه زيادة في الستر انتهى. ص: (ككشف مشتر صدرا أو ساقا) ش: قال ابن غازي: يعني أنه يكره لمشتري الأمة كشف صدرها أو ساقها للتقليب. وذكر اللخمي عن مالك في الواضحة أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا لا معصما ولا صدرا ولا ساقا.
وفي بعض النسخ مسدل عوض مشتر. والمعروف في اللغة سادل من سدل ثلاثيا انتهى. وقال البرزلي في مسائل الأنكحة ابن الحاجب: نظره للأمة ليبتاعها مباح.
قلت: ما وقع في المدونة في الخيار وقد تجرد للتقليب قال ابن محرز: ظاهر هذا يوهم جواز تجريد الرقيق عند الشراء لينظر إليها وليس كذلك، وإنما معناه يفعلون ذلك وليس بصواب من فعلهم. وظاهر ما حكى هذا الشيخ أن النظر إليها مباح على حد ما يجوز في الحرائر في الخطبة وأشد من ذلك ما يفعلون في هذا الزمان أنه يحبس صدرها وثديها وهو أشد من النظر كما تقدم في الصيام، ولا يجوز باتفاق فيما أعلم لا سيما من بعض من لا يتقي الله تعالى انتهى. فظاهره أن النظر إلى الصدر والثدي لا يجوز، وهو خلاف ما قاله في الواضحة فتأمله والله أعلم. ص: (وصماء بستر) ش:
مسألة: قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة: ولا بأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سراويل ولا مئزر، وهو أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب. ومن صلى بسراويل أو مئزر وهو قادر على الثياب لم يعد في الوقت ولا غيره انتهى. ونقله ابن عرفة عنها. قال ابن ناجي: الأزرار جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب من ناحية الصدر. أبو محمد صالح:
هذا إذا كجن مستور العورة لئلا ترى عورته. والتوشح قال البوني في شرح الموطأ: هو أن يلتحف بالثوب ويخالف بين طرفيه ويعقده في عنقه. ابن يونس: والسدل أن يسدل طرف
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست