مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
قدر بمشقة ففي الاجتهاد نظر. قال في التوضيح: قوله: أما لو خرج عن السمت واضح لكونه خالف ما أمر به. وقوله: وكذلك من بمكة أي فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك بأن يطلع على سطح أو غيره ويعرف سمت الكعبة بالمحل الذي هو فيه. وقوله: فإن لم يقدر استدل كما لو كان بليل مظلم واستدلاله بالمطالع والمغارب وقوله: فإن قدر بمشقة أي على المسامتة كمد لو كان يحتاج إلى صعود السطح وهو شيخ كبير أو مريض والتردد حكاه ابن شاس عن بعض المتأخرين انتهى. قال ابن فرحون: قوله: فإن لم يقدر استدل يعني أن من كان في بيته ولم يقدر على الخروج فإنه يستدل بأعلام البيت مثل جبل أبي قبيس ونحو ذلك، أو يستدل بالمطالع والمغارب إن كان له علم بذلك. ص: (فإن شق ففي الاجتهاد نظر) ش: قال ابن فرحون: قال ابن رشد: الصواب المنع. ص: (وبطلت إن خالفها ولو صادف) ش: يشير إلى ما نقله صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز ونصه: قال: إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة، فصلاته باطلة عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة لتركه الواجب قال: كما لو صلى ظانا أنه محدث ثم تبين أنه متطهر انتهى. ص: (وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط) ش: قوله: قصر هو شرط في صلاته على الدابة، استقبل أم لا. وأما إن لم يكن سفر قصر فلا يتنفل على الدابة. قال في المدونة في كتاب الصلاة الأول في
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست