مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
تنبيه: لباس الحرير الخالص حرام على الرجال بالاجماع. قال ابن رشد: أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير المصمت الخالص محرم على الرجال انتهى من أواخر كتاب الجامع.
وقال ابن عرفة: ولبس الرجل الحرير الخالص حرام انتهى. وأما الخز فقال: في أول مسألة من كتاب الجامع قال مالك: رأيت ربيعة يلبس قلنسوته وبطانتها وظهارتها خز وهو إمام. قال محمد بن رشد: الخز ما كان سداه من حرير واللحم بالوبر، وقد اختلف فيه وفيما كان من معناه من الثياب المحشوة بالقطن والكتان كالمحررات التي سداها من حرير ولحمتها قطن أو كتان على أربعة أقوال:
إحداها: إن لباسها جائز من قبيل المباح من لبسها لم يأثم بلبسها ومن تركها لم يؤجر على تركها، وهو قول ابن عباس وجماعة من السلف منهم ربيعة.
الثاني: إن لباسها غير جائز وإن لم يطلق عليه أنه حرام، فمن لبسها أثم ومن تركها نجا وهو مذهب ابن عمر.
الثالث: إن لباسه مكروه فمن لبسه لم يأثم ومن تركه أجر، وهذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لأنه مما اختلف أهل العلم فيه لتكافئ الأدلة في تحليله وتحريمه فهو من المشتبهات التي قال فيها (ص): من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه وعلى هذا القول يأتي ما حكى مطرف من أنه رأى على مالك كساء إبريسم كساه إياه هارون الرشيد إذ لم يكن يلبس ما يعتقد أنه يأثم بلبسه.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست