مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
زروق في شرح الارشاد عند قوله: ويكره كفت الكم والشعر وشد الوسط لها: المشهور إن كان ذلك لشغل ونحوه لم يضر، وإن كان لغير ذلك كره، وفي الاكمال كراهيته مطلقا. وقال الداودي: إنما يكره إذا كان لأجل الصلاة. قال: وهو خلاف قول السلف انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب طهارة الماء والثوب والبقعة: وأما صفة الكمال فهو أن يأخذ الانسان أهبته المعتادة من كمال الزي: وكره مالك للأئمة الصلاة بغير رداء، والرداء مستحب في حق غير الأئمة إذا كان ذلك زيهم المعتاد أو الحالة التي أدركتهم الصلاة عليها فلا يكره ذلك، والأكمل إرسال الشعر والثياب كما تقدم انتهى. وقال في شرح الرسالة في قوله: ويكره أن يصلى بثوب ما نصه: يريد والله أعلم أنه يكره أن يصلي ولحم كتفه بارز مع القدرة على ما يستره به من اللباس لا أنه يكره أن يزيد رداء ونحوه على قميص عليه أو كان ما في معنى القميص مما هو ساتر لكتفيه، نعم ذلك أولى. والفرق بين المكروه وترك الأولى واضح بين وإن كان قد يطلق على ترك الأولى الكراهة، ثم نقل كراهة الصلاة في مئزر أو سراويل عن القرطبي في شرح مسلم. ثم قال: واعلم هذا الموضع فإن بعض فقهاء العصر كان يحمل الكراهة على أنه إذا لم يزد شيئا آخر على كتفيه وإن كان عليه قميص ساتر لهما وهو وهم لا شك فيه على ما تقرر وكأنه لم يفرق بين المكروه وترك الأولى انتهى.
فرع: يكره شد الوسط للصلاة، ذكره في الارشاد وغيره. ص: (وتلثم) ش: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد عند قول صاحب الارشاد: ويمنع التلثم في الصلاة أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه، ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل المتونة، أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه، وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شئ عليها
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست