مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
تعانقه انتهى. وقال في جامع الموطأ في فصل السنة من الشعر: قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال الباجي: قول مالك رحمه الله تعالى: ليس على الرجل الخ. يريد والله أعلم على الوجه المباح من نظره إلى ذوات المحارم كأمه وأخته وابنته ولا خلاف في ذلك كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع والله أعلم انتهى. وقال الآبي وأظنه عن النووي: وكل ما أبيح النظر إليه من جميع ما تقدم فإنما هو بغير شهوة، وأما مع الشهوة فممتنع حتى نظر الرجل إلى ابنته وأمه وكل ما منع النظر إليه أيضا من جميع ما تقدم فإنما هو لغير حاجة، فإن كان لحاجة جاز انتهى. وقال في جامع الكافي:
ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها، وكذلك زوجة أبيه وزوجة ابنه، ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد، ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن، إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها. وإنما يباح النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا والسلامة من ذلك أفضل انتهى.
وقال ابن عبد البر في التمهيد في شرح الحديث المتقدم: وجائز أن ينظر إلى الوجه والكفين منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟ انتهى. ص: (وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه) ش: قال ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب الجامع في شرح مسألة دخول الحمام:
اختلاف في بدن الرجل هل هو عورة على المرأة فلا يجوز لها أن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات المحارم انتهى. ص: (ولا تطلب أمة بتغطية رأس) ش: قال في المدونة:
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست