مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
حصل له الرعاف في الجمعة قبل أن يتم ركعة بسجدتيها ولم يلحق منها بعد ذلك ركعة مع الامام فإنه يصلي ظهرا أربعا اتفاقا. قاله المصنف في التوضيح: قال وهل يبني على إحرامه أو لا؟ المشهور لا بد من ابتدائه. وقال سحنون: يبني على إحرامه. وقال أشهب: إن شاء قطع وابتدأ كالمذهب، وإن شاء بني على إحرامه كقول سحنون، وإن شاء بني على إحرامه وعلى ما تقدم له من فعلها. وظاهر كلام ابن الحاجب أن أشهب لم يستحب شيئا، والذي حكى عنه ابن يونس وابن رشد وغيرهما استحباب القطع انتهى. وجعل ابن يونس قول سحنون تفسيرا للمدونة فقال: ظاهر المدونة عندي أنه يبني على إحرامه. وحمله اللخمي وابن رشد على الخلاف. وقال اللخمي: واختلف إذا رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يكملها ثم رجع بعد فراغ الامام فقال في المدونة: يبتدئ الظهر أربعا. وقال سحنون: يبني على إحرامه ظهرا. وقال أشهب: استحب له أن يتكلم ويبتدئ الظهر أربعا، وإن بنى على إحرامه أجزاه، وإن كان قد سجد سجدة فسجد أخرى وصلى ثلاثا أجزاه. وقال أشهب في كتاب محمد فيمن فاتته الأولى من الجمعة وأدرك الثانية ثم ذكر بعد سلام الامام سجدة فإنه يسجدها ويأتي بركعة وتجزئه جمعته. فعلى هذا تجزئ الراعف الجمعة إذا رعف في الأولى وقد بقي منها سجدة فيأتي بسجدة وركعة وتجزئه انتهى. وتقدم كلام المقدمات في شرح قول المصنف: وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت.
تنبيهات: الأول: قول المصنف في التوضيح: فإنه يصلي ظهرا أربعا اتفاقا يقتضي أنه لا خلاف في عدم إتمامها جمعة، ونحوه في الطراز وهو خلاف ما تقدم في كلام اللخمي فإنه خرج قولا بجواز إتمامها جمعة إلا أن يريد المصنف الخلاف المنصوص. وقد ذكر المازري في شرح التلقين تخريج شيخه اللخمي في هذه المسألة وبحث معه في ذلك وأطال في ذلك جدا فلينظره من أراده.
الثاني: لو لم يقطع وبنى على إحرامه فهل تصبح صلاته على القول الذي مشى عليه المصنف مراعاة لقول سحنون وأشهب وهو الظاهر، أو تقول لا تصح صلاته؟ لم أر فيه نصا صريحا فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله) ش: يعني أن المأموم إذا رعف بعد سلام الامام فإنه يسلم وينصرف على المشهور خلافا لسحنون في منعه أن يسلم حتى يغسل الدم إن كان الدم كثيرا إلا أن السلام ركن من أركان
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست