مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
وعلله بما تقدم قال: وهو نص المدونة انتهى. قلت: وكذلك صرح صاحب الطراز بأنه يعيد التشهد وإن كان قد تشهد وعلله بما تقدم، وأن السلام إنما شرع عقيب التشهد ومتصلا به.
وتبع صاحب الشامل ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والصواب خلافه كما علمت والله أعلم.
الثالث: ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أن المأموم إذا رعف قبل سلام الامام لا يسلم وينصرف لغسل الدم ولو سلم الامام بالحضرة قبل انصرافه. وعبارة ابن الحاجب في ذلك أقوى فإنه قال: وعلى المشهور لو رعف فسلم الامام ورجع فتشهد وسلم وليس كذلك، بل نص ابن يونس واللخمي على أنه لو رعف قبل سلام الامام ثم سلم الامام في الوقت قبل انصرافه فإنه يسلم ويجزئه. قال ابن يونس: وإنما الذي ينصرف من رعف والامام يتشهد لأنه لا ينبغي له أن ينتظره حتى يسلم وهو راعف. قال ابن ناجي: وكل أشياخي يحملون ذلك على التفسير للمدونة انتهى.
قلت: ونحوه في الطراز قال: لو أن هذا المأموم رعف فهم بأن ينصرف سلم الامام قبل أن ينصرف فسلم أجزأه. قاله عبد الحق وغيره انتهى. وقد اعترض ابن فرحون على ابن الحاجب بأنه خلاف ما تقدم قال: إلا أن يحمل كلامه على أنه إنما سلم الامام بعد انصرافه فيكون كلامه وفاقا انتهى. وعزا في الشامل التقييد للخمي وكلامه يحتمل أنه عنده وفاق أو خلاف وقد علمت أن الأول المذهب والله أعلم.
الرابع: إذا رجع إلى الصلاة رجع بغير تكبير. قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم ابن رشد أنه لا يرجع بغير تكبير لأنه لم يخرج من صلاته بالرعاف، وإنما يرجع إلى تمام صلاته بالتكبير من خرج منها بسلام انتهى.
الخامس: هذا حكم المأموم وانظر لو رعف الامام قبل سلامه أو الفذ على القول بجواز بنائه ولم أر فيه نصا، والظاهر أنه إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم، والامام والفذ في ذلك سواء، وإن رعف قبل ذلك فإنه يستخلف الامام من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ثم يتم مكانه والله أعلم. ص: (ولا يبني بغيره) ش: الباء في قوله: بغيره بمعنى في أي في غير
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست